فيستحب للمتمتع، أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي إلى منى.
____________________
الواجب في عرفات هو الكون بها كما سيأتي. وإنما عبر بالوقوف - كغيره - تبعا للقرآن العزيز (1)، واطلاقا لأشرف أفراد الكون وأفضلها هناك، وهو الوقوف.
قوله: " فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ".
خص المتمتع بالذكر، لأن استحباب احرامه يوم التروية موضع وفاق من المسلمين، وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك. وهو ظاهر اطلاق بعضهم. وفي التذكرة (2) نقل الحكم في المتمتع عن الجميع، ثم نقل خلاف العامة في وقت احرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة؟ وصحيحة معاوية بن عمار (3) مشعرة بأن ذلك للمتمتع، كما ذكره هنا.
ويوم التروية هو ثامن ذي الحجة. وكما يستحب الخروج فيه يستحب ايقاع الاحرام فيه كذلك. ولعل اطلاقه الخروج كناية عنه. وذهب بعض الأصحاب (4) إلى وجوب إيقاعه فيه. وكونه بعد الظهرين مخصوص بغير الإمام، أما هو فيستحب
قوله: " فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ".
خص المتمتع بالذكر، لأن استحباب احرامه يوم التروية موضع وفاق من المسلمين، وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك. وهو ظاهر اطلاق بعضهم. وفي التذكرة (2) نقل الحكم في المتمتع عن الجميع، ثم نقل خلاف العامة في وقت احرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة؟ وصحيحة معاوية بن عمار (3) مشعرة بأن ذلك للمتمتع، كما ذكره هنا.
ويوم التروية هو ثامن ذي الحجة. وكما يستحب الخروج فيه يستحب ايقاع الاحرام فيه كذلك. ولعل اطلاقه الخروج كناية عنه. وذهب بعض الأصحاب (4) إلى وجوب إيقاعه فيه. وكونه بعد الظهرين مخصوص بغير الإمام، أما هو فيستحب