.
____________________
موضع من التذكرة (1)، وتوقف في آخر (2) منها. نعم يجوز له حك رأسه بيده ودلكه، وهو مروي (3).
والظاهر أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير (4).
قوله: " وفي معناه الارتماس ".
المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه. وفي معناه ستره خاصة بالماء دفعة وإن بقي البدن. ويجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، وإفاضة الماء عليه اجماعا.
وروى حريز في الصحيح: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " (5).
قوله: " ولو غطى رأسه ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا ".
أما وجوب القاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلأن استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى. وأما استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصائق عليه السلام في المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما قال: " يلبي إذا ذكر " (6)، ولأن التغطية تنافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، وهو التلبية: " ولا يفتقر تجديدها إلى تجديد نية الاحرام، لاطلاق النص.
والظاهر أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير (4).
قوله: " وفي معناه الارتماس ".
المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه. وفي معناه ستره خاصة بالماء دفعة وإن بقي البدن. ويجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، وإفاضة الماء عليه اجماعا.
وروى حريز في الصحيح: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " (5).
قوله: " ولو غطى رأسه ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا ".
أما وجوب القاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلأن استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى. وأما استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصائق عليه السلام في المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما قال: " يلبي إذا ذكر " (6)، ولأن التغطية تنافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، وهو التلبية: " ولا يفتقر تجديدها إلى تجديد نية الاحرام، لاطلاق النص.