ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران.
____________________
عن نية الوقوف نهارا، لأن الكون ليلا والمبيت مطلقا لا يتضمنان النهار، فلا بد له من نية أخرى والظاهر أن نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا، لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة. وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.
قوله: " فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا... الخ ".
هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر. واطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب.
ويستفاد من قوله: " إذا كان وقف بعرفات " أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، وإلا لأجزأ، وإن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا. وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزى هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك.
قوله: " ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران ".
الضابط الجواز لكل مضطر إليه كالراعي، والخائف، والمريض، والمرأة، والصبي مطلقا. ومن المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.
وهذا كله مع النية ليلا كما مر.
قوله: " فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا... الخ ".
هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر. واطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب.
ويستفاد من قوله: " إذا كان وقف بعرفات " أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، وإلا لأجزأ، وإن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا. وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزى هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك.
قوله: " ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران ".
الضابط الجواز لكل مضطر إليه كالراعي، والخائف، والمريض، والمرأة، والصبي مطلقا. ومن المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.
وهذا كله مع النية ليلا كما مر.