لا، والأول أشبه. وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر،
____________________
الجواز اختيارا. وهو اختيار الشهيد (1) وجماعة (2). ويمكن حمل الجواز في العبارة على عدم الكراهة، أي أن الصعود مع الضرورة غير مكروه ولا معها يكره. وقيل: يحرم.
قال في الدروس: " والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر " (3).
قوله: " ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه ".
الصحة أقوى، فإن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية.
واستيعاب الوقت لا دخل له في الركنية، فيتم بدونه.
قوله: " وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ".
أي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع. وظاهر العبارة أن الوقوف ليلا غير واجب. وبه صرح في التذكرة (4).
والأقوى وجوب المبيت ليلا، والنية له عند الوصول. والمراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم إن لم نقل بوجوبه فلا اشكال في وجوب النية للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب (5).
وينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون، به مطلقا، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت - كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك - بعد الاجتزاء بها
قال في الدروس: " والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر " (3).
قوله: " ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه ".
الصحة أقوى، فإن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية.
واستيعاب الوقت لا دخل له في الركنية، فيتم بدونه.
قوله: " وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ".
أي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع. وظاهر العبارة أن الوقوف ليلا غير واجب. وبه صرح في التذكرة (4).
والأقوى وجوب المبيت ليلا، والنية له عند الوصول. والمراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم إن لم نقل بوجوبه فلا اشكال في وجوب النية للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب (5).
وينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون، به مطلقا، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت - كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك - بعد الاجتزاء بها