____________________
وهو ما لو عجز عن المراعاة، وانتفى إخبار العدلين بالطلوع فتناول ثم تبين الطلوع.
وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب شئ لعدم تقصيره وعمله بالأصل، ووجوب القضاء لصدق الافطار في نهار رمضان وغاية ما هناك نفي الإثم، والفرق بين ما لو ظن بقاء الليل وعدمه فلا يجب في الأول دون الثاني. ولم أقف في ذلك على شئ.
قوله: " وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ".
المراد بالمفطر هنا تقليدا من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثم ظهر فساده، كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى مصرحا في الفرض بنفي الكفارة (1) وفي الحكم بنفيها حينئذ اشكال لأصالة بقاء النهار، وتعمده الافطار فيه مع نهي الشارع عنه، فلا يقصر عن مطلق المفطرين في شهر رمضان. اللهم إلا أن يجهل تحريم الافطار حينئذ فيلحق بالجاهل، والمصنف لا يرى سقوط الكفارة عنه كما مر (2).
ولو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء، لأن ذلك سند شرعي، مع احتمال وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع شهادة العدلين لقدرته على اليقين، فلا يجوز له البناء على الظن.
قوله: " والافطار للظلمة الموهمة... الخ ".
إعلم أن في تحقيق حكم هاتين المسألتين اشكالا، وفي كلام الأصحاب فيهما اختلافا. وتحرير الحال فيهما مهم. وتلخيص البحث أن الموجود من النصوص الصحيحة في هذا الباب متعارضة ظاهرا، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول:
* (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل
وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب شئ لعدم تقصيره وعمله بالأصل، ووجوب القضاء لصدق الافطار في نهار رمضان وغاية ما هناك نفي الإثم، والفرق بين ما لو ظن بقاء الليل وعدمه فلا يجب في الأول دون الثاني. ولم أقف في ذلك على شئ.
قوله: " وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ".
المراد بالمفطر هنا تقليدا من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثم ظهر فساده، كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى مصرحا في الفرض بنفي الكفارة (1) وفي الحكم بنفيها حينئذ اشكال لأصالة بقاء النهار، وتعمده الافطار فيه مع نهي الشارع عنه، فلا يقصر عن مطلق المفطرين في شهر رمضان. اللهم إلا أن يجهل تحريم الافطار حينئذ فيلحق بالجاهل، والمصنف لا يرى سقوط الكفارة عنه كما مر (2).
ولو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء، لأن ذلك سند شرعي، مع احتمال وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع شهادة العدلين لقدرته على اليقين، فلا يجوز له البناء على الظن.
قوله: " والافطار للظلمة الموهمة... الخ ".
إعلم أن في تحقيق حكم هاتين المسألتين اشكالا، وفي كلام الأصحاب فيهما اختلافا. وتحرير الحال فيهما مهم. وتلخيص البحث أن الموجود من النصوص الصحيحة في هذا الباب متعارضة ظاهرا، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول:
* (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل