____________________
ولو انعكس الحكم بأن كانت إقامته في مكة أغلب، ولكنه استطاع وهو في النائي لزمه حكم الأغلب، لعدم حصول ما ينافي هذا الحكم هنا. وكذا القول في حالة التساوي فإنه متى كانت الاستطاعة بمكة حال إقامتها البالغة سنتين يلزم حكمها في النوع من غير تخيير، وإنما يتخير في غير ذلك. والظاهر أنه لا فرق في الإقامة بين ما وقع منه حال التكليف وغيره، عملا بالاطلاق.
ولا يعتبر في الإقامة تمام الصلاة لعدم تقييد ذلك في الرواية بل علق الحكم على مطلق الغلبة وإن كان ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الإقامة التي لا يصدق شرعا إلا بالتمام. ومسافة السفر من كل منهما إلى الآخر لا يحتسب منهما بل هو كالإقامة والسفر في غيرهما.
ولا فرق في الإقامة بين الاختيارية والاضطرارية، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب. ولا يشترط أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، بل يكفي اختلافهما في الحكم بالنسبة إلى نوع الحج. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. ولو اشتبه الحال فلم يدر أيهما أغلب، سواء أتحقق الغلبة في الجملة، أم احتمل التساوي فالظاهر التخيير أيضا.
ويحتمل قويا تقديم التمتع لما تقدم من القول بجوازه لأهل مكة ابتداء (1) فكيف مع الاشتباه. وفي حكم الاستطاعة حينئذ اشكال، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته. ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون ايجاب الحج باختيار المكلف لو فرضت استطاعته ومن مكة خاصة.
قوله: " ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ".
المراد أنه لا يجب عليهما هدي لاختصاصه بالمتمتع لا أنه كان واجبا فسقط بفعلهما. والتقييد بالوجوب يخرج هدي القران، فإنه مستحب للقارن.
ولا يعتبر في الإقامة تمام الصلاة لعدم تقييد ذلك في الرواية بل علق الحكم على مطلق الغلبة وإن كان ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الإقامة التي لا يصدق شرعا إلا بالتمام. ومسافة السفر من كل منهما إلى الآخر لا يحتسب منهما بل هو كالإقامة والسفر في غيرهما.
ولا فرق في الإقامة بين الاختيارية والاضطرارية، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب. ولا يشترط أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، بل يكفي اختلافهما في الحكم بالنسبة إلى نوع الحج. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. ولو اشتبه الحال فلم يدر أيهما أغلب، سواء أتحقق الغلبة في الجملة، أم احتمل التساوي فالظاهر التخيير أيضا.
ويحتمل قويا تقديم التمتع لما تقدم من القول بجوازه لأهل مكة ابتداء (1) فكيف مع الاشتباه. وفي حكم الاستطاعة حينئذ اشكال، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته. ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون ايجاب الحج باختيار المكلف لو فرضت استطاعته ومن مكة خاصة.
قوله: " ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ".
المراد أنه لا يجب عليهما هدي لاختصاصه بالمتمتع لا أنه كان واجبا فسقط بفعلهما. والتقييد بالوجوب يخرج هدي القران، فإنه مستحب للقارن.