وسليمان بن خالد وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ليس لأهل مكة، ولا لأهل سرف ولا لأهل مر، متعة، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1).
ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا، فإذن ما أعهده الشيخ نادر، لا عبرة به.
ولو حج هؤلاء بالتمتع لم يجزيهم، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يجزيهم لنا: قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (2) والظاهر أن الإشارة راجعة إلى جميع ما تقدم، وحكي عن بعض فضلاء العربية: أنهم قالوا تقديره ذلك التمتع، وقول الشافعي يرجع إلى الهدي. قلنا كما يحتمل ذلك رجوعه إلى الجملة، لكن هذا أتم فايدة، فيكون أرجح، ويدل على ذلك من طريق أهل البيت روايات، منها ما ذكرنا.
وأما الإفراد: فهو: أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثم يقف بالموقفين، ويقضي مناسكه الثالثة بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف، ويصلي، ويسعى، ثم يطوف طواف النساء وعليه عمرة بعد ذلك يأتي بها من خارج الحرم.
وهذا القسم والقران فرض أهل مكة، وحاضريها، ولو عدل هؤلاء إلى التمتع (اختيارا ") ففي إجزائه قولان، أحدهما: لا يجزي، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشيخ، والثاني: يجزي، ولا دم. وهو القول الآخر للشيخ، وبه قال الشافعي قال: لأن المتمتع أتي بصورة الإفراد وزيادة غير منافية، وقد سلف احتجاج المانعين من إجزائه.
ويؤيد ذلك أيضا ": ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قلت (لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، قال عليه السلام لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله سبحانه