____________________
ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي صرفه في وجوه البر أو عوده إلى الورثة الوجهان. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مر. ثم إن كان ذلك القدر المعين للحج غلة بستان مثلا فمؤنتها على الوارث، لأن الأصل ملكه إلا أن يصرح بخلافه أو تدل القرائن عليه، ويحتمل إخراجها من الغلة مقدمة على الوصية لتوقفها عليها.
ولو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلة فلا اشكال في تقديم مؤنته على الوصية، وكذا لو امتنع الوارث من الانفاق عليه ولم يكن هناك من يجبره عليه.
قوله: " الرابعة: لو كان عند انسان وديعة... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال:
" حج عنه وما فضل فأعطهم " (1).
وقد اشتملت الرواية على كون المال وديعة كما حكاه الأصحاب، وعلى كون الحج حجة الاسلام، وعلى كون المستودع مباشرا للحج، واقتطاع الأجرة من الأصل، وقد قيدها الأصحاب بعلم المستودع أن الورثة لا يؤدون، وإلا وجب استيذانهم، لأن الأصل يقتضي ذلك حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم أدائهم، فيبقى الباقي.
وطردوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين والغصب والأمانة الشرعية، لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الإرث. والظاهر طرده في غير حجة الاسلام كالنذر والعمرة وقضاء الدين، وكل حق
ولو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلة فلا اشكال في تقديم مؤنته على الوصية، وكذا لو امتنع الوارث من الانفاق عليه ولم يكن هناك من يجبره عليه.
قوله: " الرابعة: لو كان عند انسان وديعة... الخ ".
الأصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال:
" حج عنه وما فضل فأعطهم " (1).
وقد اشتملت الرواية على كون المال وديعة كما حكاه الأصحاب، وعلى كون الحج حجة الاسلام، وعلى كون المستودع مباشرا للحج، واقتطاع الأجرة من الأصل، وقد قيدها الأصحاب بعلم المستودع أن الورثة لا يؤدون، وإلا وجب استيذانهم، لأن الأصل يقتضي ذلك حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم أدائهم، فيبقى الباقي.
وطردوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين والغصب والأمانة الشرعية، لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الإرث. والظاهر طرده في غير حجة الاسلام كالنذر والعمرة وقضاء الدين، وكل حق