____________________
القول الأول للشيخ (رحمه الله) (1)، وتبعه عليه المصنف في المعتبر (2). وهو مبني على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الأفعال، وأن الاحرام يستتبع الباقي، وأن النقل فاسد لمكان النهي، فيبقى على ما أحرم به. وفي رواية أبي حمزة لو حج النائب عن نفسه وقع عن المنوب (2)، وهو أبلغ من قول الشيخ. والأصح ما اختاره المصنف هنا من عدم وقوعها عن أحدهما، أما عن المستأجر فلعدم نيته بعد النقل، وأما عن نفسه فلعدم جواز العدول، وعدم وقوع الاحرام عنه، وللنهي عن ايقاع باقي الأفعال عن نفسه المقتضي للفساد، فلا يستحق أجرة.
قوله: " وإن كان ندبا حج عنه من بلده - إلى قوله - من بعض الطريق ".
قد تقدم من المصنف اختيار أن الحج الواجب يقضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد من اتساع الثلث له، والخلاف واقع فيهما. وإنما فرق المصنف بينهما في الحكم جمعا بين الدليل الدال على أن الطريق لا يحتسب من الحج وقد تقدم (4)، وبين رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: " على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (5). فعلى هذا ليس
قوله: " وإن كان ندبا حج عنه من بلده - إلى قوله - من بعض الطريق ".
قد تقدم من المصنف اختيار أن الحج الواجب يقضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد من اتساع الثلث له، والخلاف واقع فيهما. وإنما فرق المصنف بينهما في الحكم جمعا بين الدليل الدال على أن الطريق لا يحتسب من الحج وقد تقدم (4)، وبين رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: " على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (5). فعلى هذا ليس