____________________
ضابط كلي في هذا الباب، وهو أن كل واجب متعلق بالمال في حال الحياة - سواء أكان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارة أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج - فإنه يخرج من أصل التركة، سواء أوصى به الميت أم لم يوص. وما لم يكن ماليا كالصلاة والصوم فإنما يخرج من الثلث مع وصية الميت، به ولو لم يوص به لم يخرج عنه بل يبقى في عهدته. وكذا المندوب يخرج من الثلث مع الوصية به، والذي يخرج من الأصل في القسم الأول هو أجرة مثله، فلو أوصى الميت بأزيد من أجرة المثل له كان قدر الأجرة محسوبا من الأصل، والزائد وصية يحسب من الثلث.
قوله: " ويستحقها الأجير بالعقد ".
أي يملكها، حتى لو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل، فلو سلم كان ضامنا إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفع إليه احتمل جواز فسخه - وهو الذي قربه في الدروس (1) - ووجوب انتظار وقت الإمكان.
قوله: " فإن خالف ما شرط قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أن لا أجرة ".
وجه الوجه وجيه، لأنه متبرع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق والنوع.
واعلم أن موضوع هذه المسألة أعم مما سبق، لأنها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدمين فخالف، أو على الحج فاعتمر، أو بالعكس وغيرها. والقائل بثبوت الأجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصا في القسمين الأخيرين، فإن الخلاف فيهما إنما وقع في صحة ما فعله، من حيث إتيانه بخلاف ما أمر به فهو منهي
قوله: " ويستحقها الأجير بالعقد ".
أي يملكها، حتى لو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل، فلو سلم كان ضامنا إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفع إليه احتمل جواز فسخه - وهو الذي قربه في الدروس (1) - ووجوب انتظار وقت الإمكان.
قوله: " فإن خالف ما شرط قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أن لا أجرة ".
وجه الوجه وجيه، لأنه متبرع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق والنوع.
واعلم أن موضوع هذه المسألة أعم مما سبق، لأنها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدمين فخالف، أو على الحج فاعتمر، أو بالعكس وغيرها. والقائل بثبوت الأجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصا في القسمين الأخيرين، فإن الخلاف فيهما إنما وقع في صحة ما فعله، من حيث إتيانه بخلاف ما أمر به فهو منهي