____________________
ما سلف في الوضوء، فإنهم لم يجوزوا غسل الأعضاء ولا مسحها دفعة واحدة، مع تحقق المعنى المذكور وهو عدم تقديم المؤخر، محتجين على ذلك، بأن المعتبر تقديم المقدم لا عدم تأخيره وكذا حكموا في النائبين عن الميت في الصلاة اليومية أنه لا يجوز ايقاعهما الفعل دفعة بل لا بد من التعاقب، إلا أن يدعى في هذا الترتيب معنى مغايرا لذلك، وهو غير متحقق، لاشتراك الجميع في وجوب تقديم بعضها على بعض من الفاعل ولا معنى للترتيب إلا ذلك.
ويظهر من الدروس أن في جواز النائبين هنا في عام واحد خلافا، لأنه قال فيه: " فالأقرب الاجزاء " (1) وهو يدل على الخلاف. ثم قال: " ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام، إما لسبق وجوبها أو مطلقا، ففي وجوب تقديمها من النائب نظر " وعنى بذلك وجوب تقديم احرام نائب المتقدمة على احرام الآخر تنزيلا لهما منزلته.
ووجوب ذلك مع اقترانهما في باقيه غير واضح، لأن المعتبر إن كان وقوع الأولى بكمالها قبل الثانية لم يتحقق هنا، وإن كان عدم تقديمها كذلك فهو متحقق على التقديرين.
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بأن هذا ليس من باب الواجب المرتب، بل من باب تعارض الواجبين، وفرق بين الأمرين. وبيان ذلك: أن حج الاسلام واجب مضيق، واجب مضيق، لأن وجوبه فوري، وحج النذر المطلق - مثلا - وجوبه موسع، فالسنة الأولى بالنسبة إلى الواجبين تصلح لكل منهما، فمن ثم لو انفرد كل واحد عن الآخر أمكن فعله فيها، فإذا اجتمعا ولم يمكن الجمع بينهما قدم الواجب المضيق وفاء لحق الواجبين بحسب الإمكان. ومما يرشد إلى ذلك أنه لو اجتمع على المكلف واجبان كذلك وأمكن الجمع بينهما - كصوم يوم مطلق وصلاة مائة ركعة مثلا في يوم معين كهذا اليوم - فإنه يجوز الجمع بينهما مع الإمكان، ولو لم يمكن قدم المضيق وهو الصلاة.
وهذا بخلاف الواجب المرتب فإنه لا يجوز الجمع فيه وإن أمكن كالوضوء والصلاة،
ويظهر من الدروس أن في جواز النائبين هنا في عام واحد خلافا، لأنه قال فيه: " فالأقرب الاجزاء " (1) وهو يدل على الخلاف. ثم قال: " ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام، إما لسبق وجوبها أو مطلقا، ففي وجوب تقديمها من النائب نظر " وعنى بذلك وجوب تقديم احرام نائب المتقدمة على احرام الآخر تنزيلا لهما منزلته.
ووجوب ذلك مع اقترانهما في باقيه غير واضح، لأن المعتبر إن كان وقوع الأولى بكمالها قبل الثانية لم يتحقق هنا، وإن كان عدم تقديمها كذلك فهو متحقق على التقديرين.
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بأن هذا ليس من باب الواجب المرتب، بل من باب تعارض الواجبين، وفرق بين الأمرين. وبيان ذلك: أن حج الاسلام واجب مضيق، واجب مضيق، لأن وجوبه فوري، وحج النذر المطلق - مثلا - وجوبه موسع، فالسنة الأولى بالنسبة إلى الواجبين تصلح لكل منهما، فمن ثم لو انفرد كل واحد عن الآخر أمكن فعله فيها، فإذا اجتمعا ولم يمكن الجمع بينهما قدم الواجب المضيق وفاء لحق الواجبين بحسب الإمكان. ومما يرشد إلى ذلك أنه لو اجتمع على المكلف واجبان كذلك وأمكن الجمع بينهما - كصوم يوم مطلق وصلاة مائة ركعة مثلا في يوم معين كهذا اليوم - فإنه يجوز الجمع بينهما مع الإمكان، ولو لم يمكن قدم المضيق وهو الصلاة.
وهذا بخلاف الواجب المرتب فإنه لا يجوز الجمع فيه وإن أمكن كالوضوء والصلاة،