____________________
ومروره على مشاهد مشرفة كالمدينة - إذا شرط عليه زيارتها كلما وردها - ونحو ذلك، أو دنيويا كتجارة. ويرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال. وعلى تقدير العدول فالأقوى صحة الحج مطلقا، لأنه داخل على كل حال فهو بعض ما استؤجر عليه.
ثم إن ظهر بين الطريقين تفاوت رد من الأجرة ما قابله إن كان نقصه، وإن كان زاده استحق الجميع. وطريق معرفته أن ينظر أجرة المثل لكل منهما، وينسب التفاوت إلى أجرة المشترط، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. كذا فصله جماعة (1).
واستقرب في التذكرة مع المخالفة فيما تعلق به الغرض الرجوع إلى أجرة المثل وفساد المسمى (2). ويشكل كل واحد من القولين، أما الأول فلأن الطريق التي استؤجر لسلوكها وجعل لها حصة من الأجرة لم يفعل منه شيئا، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه، فادخاله في التقدير وتقسيط الأجرة عليه غير واضح. وأما الثاني فلأن الحج مستأجر عليه على التقديرين، لأنه بعض الجملة المعينة بل هو الركن الأعظم.
والغرض الأقصى منه، وقد فعله، وذلك يقتضي أنه يستحق حصة من المسمى لا أجرة المثل له، سواء أتعلق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا. وحينئذ فالقول بثبوت ما يخصه من المسمى خاصة أوجه، إن لم يقع الاجماع على خلافه، وإلا فقول الجماعة عملا بالرواية الصحيحة بحسب الإمكان.
ويتفرع على ذلك ما لو أحصر الأجير قبل الاحرام مع مخالفته في الطريق المشروط، فإنه لا يستحق شيئا على الأخيرين أما على ما بيناه فظاهر لأنه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه، وأما على القول ثبوت أجرة المثل فإنها لا تستحق إلا بفعل المقصود ولم يحصل.
وقد صرح في التذكرة (3) أيضا بعدم ثبوت شئ حينئذ سواء أتعلق به غرض أم
ثم إن ظهر بين الطريقين تفاوت رد من الأجرة ما قابله إن كان نقصه، وإن كان زاده استحق الجميع. وطريق معرفته أن ينظر أجرة المثل لكل منهما، وينسب التفاوت إلى أجرة المشترط، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. كذا فصله جماعة (1).
واستقرب في التذكرة مع المخالفة فيما تعلق به الغرض الرجوع إلى أجرة المثل وفساد المسمى (2). ويشكل كل واحد من القولين، أما الأول فلأن الطريق التي استؤجر لسلوكها وجعل لها حصة من الأجرة لم يفعل منه شيئا، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه، فادخاله في التقدير وتقسيط الأجرة عليه غير واضح. وأما الثاني فلأن الحج مستأجر عليه على التقديرين، لأنه بعض الجملة المعينة بل هو الركن الأعظم.
والغرض الأقصى منه، وقد فعله، وذلك يقتضي أنه يستحق حصة من المسمى لا أجرة المثل له، سواء أتعلق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا. وحينئذ فالقول بثبوت ما يخصه من المسمى خاصة أوجه، إن لم يقع الاجماع على خلافه، وإلا فقول الجماعة عملا بالرواية الصحيحة بحسب الإمكان.
ويتفرع على ذلك ما لو أحصر الأجير قبل الاحرام مع مخالفته في الطريق المشروط، فإنه لا يستحق شيئا على الأخيرين أما على ما بيناه فظاهر لأنه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه، وأما على القول ثبوت أجرة المثل فإنها لا تستحق إلا بفعل المقصود ولم يحصل.
وقد صرح في التذكرة (3) أيضا بعدم ثبوت شئ حينئذ سواء أتعلق به غرض أم