الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
____________________
عنه وهو يقتضي بطلان العبادة، ومن حيث إن النهي إنما يتوجه إلى الضد العام لا الخاص. وأما الأجرة فظاهرهم الاجماع على سقوطها هنا. نعم يمكن صحته في المخالفة في وصف خارج عن حقيقة ما استؤجر عليه، كالمشي والاحرام من ميقات مخصوص، والطواف على وجه مخصوص، ونحو ذلك، فإن القول بثبوت أجرة المثل محتمل من حيث إنه بعض المأمور به كما لو خالف في الطريق مع الغرض، فقد قال العلامة بثبوت الأجرة في بعض موارده كما مر (1)، وإن كان في الحكم بأجرة المثل ثم نظر، فإن المتجه استحقاقه من المسمى بنسبة ما عمل مما عين له، وقد تقدم.
قوله: " وإن علم منه إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ".
هذا إذا علم منه إرادة تكرار لا يقف على حد، أو يسع الثلث فصاعدا، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع أنه داخل في العبارة. وكذا لو كان في الحج الموصى به حج واجب بالنذر أو الاسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث. والمصنف يريد بالحج الموصى به المندوب خاصة بقرينة اخراجه من الثلث، فمن ثم أطلق خروجه من الثلث.
قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين... الخ ".
الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده، وهكذا. ولا يتقدر بجمع سنتين ولا أزيد كما ذكر.
قوله: " وإن علم منه إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ".
هذا إذا علم منه إرادة تكرار لا يقف على حد، أو يسع الثلث فصاعدا، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع أنه داخل في العبارة. وكذا لو كان في الحج الموصى به حج واجب بالنذر أو الاسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث. والمصنف يريد بالحج الموصى به المندوب خاصة بقرينة اخراجه من الثلث، فمن ثم أطلق خروجه من الثلث.
قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين... الخ ".
الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده، وهكذا. ولا يتقدر بجمع سنتين ولا أزيد كما ذكر.