ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: يلزمه الاستنابة، والأول أشبه.
____________________
قوله: " فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء - إلى قوله - قضي عنه ".
إذا حصل العذر المانع من الحج بنفسه، فإما أن يكون قد سبق استقرار الحج في ذمته أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ييأس من البرء، أو لا، وعلى التقديرات الأربعة فإما أن يستنيب للحج أو لا، وعلى التقديرات الثمانية إما أن يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحج بنفسه وإن كان على خلاف الغالب أو لا، فالصور ستة عشر وحكمها مجملة أنه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة، سواء أسبق الاستقرار أم لا، وقد تقدم.
وإن لم يحصل اليأس جازت الاستنابة، ثم إن برئ وأمكنه الحج بنفسه وجب، وإن استمر المانع أجزأ مع اليأس، ووجبت الاستنابة ثانيا لا معه لعدم الوجوب سابقا. ولو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه، سواء اتفق برؤه أم لا.
وهو المراد من قوله: " ولو مات بعد الاستقرار... الخ ". ويمكن أن يريد ما هو أعم منه وممن استناب ثم برئ وتمكن من الحج بنفسه، فإن الوجوب يستقر على التقديرين.
قوله: " ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كما سبق، بل يمكن ردها إلى قوله: " أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة " فإنه يشمل الخلقي وغيره وإنما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص، فإن ظاهر النصوص (1) دال على حكم من عرض له العجز، لأنه فرضه في شيخ كبير وفي من عرض له مرض، فالعجز الأصلي أبعد عن الحكم، لإمكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصلي
إذا حصل العذر المانع من الحج بنفسه، فإما أن يكون قد سبق استقرار الحج في ذمته أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ييأس من البرء، أو لا، وعلى التقديرات الأربعة فإما أن يستنيب للحج أو لا، وعلى التقديرات الثمانية إما أن يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحج بنفسه وإن كان على خلاف الغالب أو لا، فالصور ستة عشر وحكمها مجملة أنه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة، سواء أسبق الاستقرار أم لا، وقد تقدم.
وإن لم يحصل اليأس جازت الاستنابة، ثم إن برئ وأمكنه الحج بنفسه وجب، وإن استمر المانع أجزأ مع اليأس، ووجبت الاستنابة ثانيا لا معه لعدم الوجوب سابقا. ولو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه، سواء اتفق برؤه أم لا.
وهو المراد من قوله: " ولو مات بعد الاستقرار... الخ ". ويمكن أن يريد ما هو أعم منه وممن استناب ثم برئ وتمكن من الحج بنفسه، فإن الوجوب يستقر على التقديرين.
قوله: " ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كما سبق، بل يمكن ردها إلى قوله: " أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة " فإنه يشمل الخلقي وغيره وإنما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص، فإن ظاهر النصوص (1) دال على حكم من عرض له العجز، لأنه فرضه في شيخ كبير وفي من عرض له مرض، فالعجز الأصلي أبعد عن الحكم، لإمكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصلي