____________________
إنما جزم بالاجزاء هنا وتردد في الصبي والمجنون لوجود النص فيه (1) دونهما.
والكلام في وجوب تجديد نية الوجوب وغيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير أن اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى اشكالا، خصوصا على القول بإحالة ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما. نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم. وقطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة ولاحقة (2) ولم يتعرض الأكثر لشئ.
قوله: " ولو أفسد حجة ثم أعتق - إلى قوله - ولم يجز عن حجة الاسلام ".
لما كان الحج المأذون صحيحا واحرامه متعبدا (3) به يترتب عليه أحكامه، ومن جملتها وجوب المضي فيه مع إفساده وقضاؤه كالحر. ويصح منه القضاء في حال رقه وليس للسيد منعه من القضاء، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضاه، ومن جملته القضاء.
لما أفسده. ولو أعتقه بعد التلبس به فإن كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه وقضاه وأجزأه عن حجة الاسلام، سواء جعلنا إكمال الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام أم عكسنا، أما الأول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، وأما الثاني فلأن الحجة لو صحت لأجزأت عن حجة الاسلام، فكذا إذا أفسدت فأكملت وقضيت، لأن الفعلين قائمان مقامها. ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة ويلزمه القضاء وحجة الاسلام. ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام، فلو
والكلام في وجوب تجديد نية الوجوب وغيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير أن اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى اشكالا، خصوصا على القول بإحالة ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما. نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم. وقطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة ولاحقة (2) ولم يتعرض الأكثر لشئ.
قوله: " ولو أفسد حجة ثم أعتق - إلى قوله - ولم يجز عن حجة الاسلام ".
لما كان الحج المأذون صحيحا واحرامه متعبدا (3) به يترتب عليه أحكامه، ومن جملتها وجوب المضي فيه مع إفساده وقضاؤه كالحر. ويصح منه القضاء في حال رقه وليس للسيد منعه من القضاء، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضاه، ومن جملته القضاء.
لما أفسده. ولو أعتقه بعد التلبس به فإن كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه وقضاه وأجزأه عن حجة الاسلام، سواء جعلنا إكمال الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام أم عكسنا، أما الأول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، وأما الثاني فلأن الحجة لو صحت لأجزأت عن حجة الاسلام، فكذا إذا أفسدت فأكملت وقضيت، لأن الفعلين قائمان مقامها. ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة ويلزمه القضاء وحجة الاسلام. ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام، فلو