____________________
هذا إذا كان من أهل الخدمة، وكان الخادم صالحا لأمثاله فلو زاد في الوصف عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه إن تحصلت من ذلك الاستطاعة. وكذا القول في دار السكنى. وكذا يستثنى له فرس الركوب إن كان من أهلها. ولا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة (1)، وإن كانت النصوص غير مصرحة بها. وألحق الأصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها. فلو كان له بكتاب نسختان بيع الزائد. ولو لم يكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها. وفي استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها وأمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأول، والثبوت في ما يضطر إليه من الثاني كالفراش ونحوه. ولا يستثنى له غير ذلك من العقار وغيره وإن كان متخذا للنفقة.
قوله: " والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ".
المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعة وغيرها. ولا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.
ولو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه وحمله. وفي حكم القوت والمشروب والكسوة وآلات السفر وأوعيته المحتاج إليها.
ولا فرق في اعتبار العود بين من له أهل وملك في البلد وغيره عندنا. ولا فرق في الزاد بين ما يحتاج إليه لنفسه ودابته.
ويظهر من التذكرة (2) أنه لا يجب حمل الماء والعلف من البلد ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به وعدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام ولو احتاج إلى خادم لزمنة أو رفعة (3) يصحبه معه في السفر فمؤنته من الزاد.
قوله: " والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ".
المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعة وغيرها. ولا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.
ولو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه وحمله. وفي حكم القوت والمشروب والكسوة وآلات السفر وأوعيته المحتاج إليها.
ولا فرق في اعتبار العود بين من له أهل وملك في البلد وغيره عندنا. ولا فرق في الزاد بين ما يحتاج إليه لنفسه ودابته.
ويظهر من التذكرة (2) أنه لا يجب حمل الماء والعلف من البلد ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به وعدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام ولو احتاج إلى خادم لزمنة أو رفعة (3) يصحبه معه في السفر فمؤنته من الزاد.