____________________
فات بعضها جدد للباقي وفي وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر، وإن كان الأوجه الوجوب في الأول والعدم في الثاني.
" ب ": أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الاسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الاطلاق فهو مشكل، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة، كما أن الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما (1) دون الآخر غير كاف في الوجوب. وصرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا ولاحقا. وهو ظاهر اختيار الدروس (2)، وهو أقوى. ولعل مراد المطلق ذلك بمعنى أن حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه.
" ج ": هذا الحكم يتوجه في القارن والمفرد حيث إن عمرتهما مؤخرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب. أما في المتمتع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة، مضافة إلى بعض الحج، فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بأن معظم الأفعال بعد واقعة بنية الوجوب، فإن المتقدم منها - خصوصا الأركان - أعظم وأكبر. والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. ومال إليه في الدروس حيث قال: " ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى " (3). وقوى شارح ترددات الكتاب العدم (4).
قوله: " ويصح احرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ".
لا اشكال في صحة احرام المميز من حيث هو مميز، وإن كانت الصحة متوقفة
" ب ": أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الاسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الاطلاق فهو مشكل، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة، كما أن الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما (1) دون الآخر غير كاف في الوجوب. وصرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا ولاحقا. وهو ظاهر اختيار الدروس (2)، وهو أقوى. ولعل مراد المطلق ذلك بمعنى أن حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه.
" ج ": هذا الحكم يتوجه في القارن والمفرد حيث إن عمرتهما مؤخرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب. أما في المتمتع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة، مضافة إلى بعض الحج، فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بأن معظم الأفعال بعد واقعة بنية الوجوب، فإن المتقدم منها - خصوصا الأركان - أعظم وأكبر. والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. ومال إليه في الدروس حيث قال: " ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى " (3). وقوى شارح ترددات الكتاب العدم (4).
قوله: " ويصح احرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ".
لا اشكال في صحة احرام المميز من حيث هو مميز، وإن كانت الصحة متوقفة