____________________
خاصة في الثلاثة ويترك الليل، فإن الشيخ (1) يجيزه مع الاطلاق، وإن كان المصنف قد حكاه عنه مع اشتراطه، وقد تقدم (2) تحقيقه. و" الثاني " أن يعتكف يوما عن نذره مثلا ويوما عن عهده ثم الثالث عن النذر وهكذا. وهذا يصدق عليه التفريق باعتبار اختلاف الأنواع وقد تقدم الخلاف في جوازه أيضا وإن كانت الصحة أقوى. والمعنى الأول أدخل في هذه العبارة، وأوفق للفتوى بعدم الصحة.