ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح، ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه.
____________________
والراحلة جزء من الاستطاعة.
قوله: " وبالراحلة راحلة مثله ".
المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة والضعف، لا في علو المنصب والعادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة. ولو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقهم. ولو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: " ويجب شراؤها وإن كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب " القائل بذلك الشيخ (1) (رحمه الله) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد والراحلة وما يلحق بهما من الآلات ومؤنة عياله إلا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان والمكان. والأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، وقيده جماعة (2) بعدم الاجحاف قوله: " ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه " يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، ومن
قوله: " وبالراحلة راحلة مثله ".
المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة والضعف، لا في علو المنصب والعادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة. ولو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقهم. ولو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: " ويجب شراؤها وإن كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب " القائل بذلك الشيخ (1) (رحمه الله) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد والراحلة وما يلحق بهما من الآلات ومؤنة عياله إلا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان والمكان. والأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، وقيده جماعة (2) بعدم الاجحاف قوله: " ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه " يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، ومن