وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت الظلال،
____________________
للصلاة عليها وتشييعها ودفنها. وشرط في التذكرة تعين عليه ذلك فلا يجوز الخروج بدونه (1). والنصوص (2) مطلقة، وفي صحيحة الحلبي: " لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا " (3). وجواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى، فإن العيادة ليست واجبة بوجه، مضافا إلى اطلاق استثناء الجنازة.
قوله: " وعود المرضى وتشييع المؤمن " لم يقيد المرضى بالايمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص (4) الدالة عليه.
وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به (5)، وفي بعضها حاجة المسلم (6). ويمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه.
قوله: " وإقامة الشهادة ".
لا فرق في الجواز هنا بين أن يتعين عليه وعدمه، ولا بين كونه قد تحملها متعينا عليه وغيره، لأن أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، وإلا لم يجز. وفي حكم الإقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الأقوى.
وقد يجمع " قضاء حاجة مؤمن ".
قوله: " وإذا خرج لشئ من ذلك - إلى قوله - تحت الظلال ".
قوله: " وعود المرضى وتشييع المؤمن " لم يقيد المرضى بالايمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص (4) الدالة عليه.
وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به (5)، وفي بعضها حاجة المسلم (6). ويمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه.
قوله: " وإقامة الشهادة ".
لا فرق في الجواز هنا بين أن يتعين عليه وعدمه، ولا بين كونه قد تحملها متعينا عليه وغيره، لأن أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، وإلا لم يجز. وفي حكم الإقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الأقوى.
وقد يجمع " قضاء حاجة مؤمن ".
قوله: " وإذا خرج لشئ من ذلك - إلى قوله - تحت الظلال ".