ويجوز الخروج للأمور الضرورية.
____________________
بصعود سطحه من داخل؟ قولان. وهما آتيان في صعوده للجنب من خارج. واختار الشهيد (1) عدم دخول السطح في مسماه. واختلف كلام الفاضل (2). وإنما يتحقق الابطال مع الخروج طوعا وكرها مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل مع اختياره خاصة لأن المكره معذور. ومن العذر خروجه لدعوى باطل أو حق هو عاجز عنه، ولو قدر على أدائه بطل اعتكافه بمجرد الخروج.
قوله: " ولو نذر اعتكاف أيام معينة - إلى قوله - ويستأنف ".
المراد بالتعيين حصرها في زمان معين كالعشرة الأولى من رجب، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى، فقوله: " إن شرط التتابع " يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى. ووجه الاستئناف إخلاله بالصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك. ولو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل وسيأتي. وما اختاره هنا من الاستئناف قول الشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة. والأصح أنه يأتي بما بقي من الأيام، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة، وإلا فلا. نعم لو كانت الأيام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف متتابعا، ثم إن كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة، وإلا فلا.
قوله: " ويجوز الخروج للأمور الضرورية ".
قوله: " ولو نذر اعتكاف أيام معينة - إلى قوله - ويستأنف ".
المراد بالتعيين حصرها في زمان معين كالعشرة الأولى من رجب، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى، فقوله: " إن شرط التتابع " يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى. ووجه الاستئناف إخلاله بالصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك. ولو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل وسيأتي. وما اختاره هنا من الاستئناف قول الشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة. والأصح أنه يأتي بما بقي من الأيام، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة، وإلا فلا. نعم لو كانت الأيام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف متتابعا، ثم إن كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة، وإلا فلا.
قوله: " ويجوز الخروج للأمور الضرورية ".