____________________
ومعها يأثم للنهي عن مباشرتهن فيه (1) الشاملة لمحل النزاع، ولكن لا يفسد به الاعتكاف لعدم الدليل على أصح القولين فيهما.
قوله: " وشم الطيب على الأظهر ".
هذا هو الأصح، وفي حكمه الرياحين على الأقوى لوروده معه في الخبر (2).
قوله: " والبيع والشراء ".
خصهما بالذكر لأنهما مورد النص (3). وفي تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة - كالصلح والإجارة - قولان منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعلية الحكم، وهو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف، وبطلان القياس. وبالغ العلامة (4) فعدى التحريم إلى جميع التجارات والصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة والخياطة وأشباههما. وهو أولى. ويستثنى من ذلك كله ما تمس إليه الحاجة كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط في الدروس تعذر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر إليه (5). وبالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج إليه (6). ويظهر منه فساد الاعتكاف به، وهو ضعيف.
قوله: " والمماراة ".
المراء - لغة - الجدال (7)، والمماراة المجادلة. والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم.
وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (8).
قوله: " وشم الطيب على الأظهر ".
هذا هو الأصح، وفي حكمه الرياحين على الأقوى لوروده معه في الخبر (2).
قوله: " والبيع والشراء ".
خصهما بالذكر لأنهما مورد النص (3). وفي تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة - كالصلح والإجارة - قولان منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعلية الحكم، وهو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف، وبطلان القياس. وبالغ العلامة (4) فعدى التحريم إلى جميع التجارات والصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة والخياطة وأشباههما. وهو أولى. ويستثنى من ذلك كله ما تمس إليه الحاجة كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط في الدروس تعذر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر إليه (5). وبالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج إليه (6). ويظهر منه فساد الاعتكاف به، وهو ضعيف.
قوله: " والمماراة ".
المراء - لغة - الجدال (7)، والمماراة المجادلة. والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم.
وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (8).