الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس والناسي - قضاه.
الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به.
____________________
استأنف ".
أراد أنه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيمه: " ولو تلفظ فيه بالتتابع " وإلا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر. وأراد بقضاء ما أهمل تداركه، فإنه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضاء اصطللاحا.
ولا يجب التتابع فيما يبقى منه بعد انقضاء الشهر المنذور، وإن كانت المتابعة واجبة في الأداء. وإنما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا، وإلا قضى الجميع. ثم إن كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة. والأصح أن الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك، فيتدارك ما بقي من الشهر ويقضي ما حكم ببطلانه، وإن لم يكن متتابعا كما مر.
قوله: " ولم يعلم به حتى خرج، قضاه ".
لا اشكال في قضائه مع العلم بفواته، لكن لو لم يعلم هل فات أم لا لنسيانه، أو غمة الشهور على المحبوس، فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير والتفصيل؟
الظاهر ذلك، واختاره في الدروس (1).
قوله: " فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه يومين ".
الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه وتأخيرهما، ونية الوجوب في الثاني، والتخيير بينه وبين الندب في الأول. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة. ولو اعتكف منها أربعة وأفرد
أراد أنه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيمه: " ولو تلفظ فيه بالتتابع " وإلا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر. وأراد بقضاء ما أهمل تداركه، فإنه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضاء اصطللاحا.
ولا يجب التتابع فيما يبقى منه بعد انقضاء الشهر المنذور، وإن كانت المتابعة واجبة في الأداء. وإنما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا، وإلا قضى الجميع. ثم إن كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة. والأصح أن الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك، فيتدارك ما بقي من الشهر ويقضي ما حكم ببطلانه، وإن لم يكن متتابعا كما مر.
قوله: " ولم يعلم به حتى خرج، قضاه ".
لا اشكال في قضائه مع العلم بفواته، لكن لو لم يعلم هل فات أم لا لنسيانه، أو غمة الشهور على المحبوس، فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير والتفصيل؟
الظاهر ذلك، واختاره في الدروس (1).
قوله: " فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه يومين ".
الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه وتأخيرهما، ونية الوجوب في الثاني، والتخيير بينه وبين الندب في الأول. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة. ولو اعتكف منها أربعة وأفرد