____________________
قال قدس الله سره: ولو نذر التتابع (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن القضاء هو الأداء بعينه وإنما اختلفا في الوقت وذاك وجب متتابعا فكذا هذا (ولأن) التتابع طاعة منذورة فيجب ولا يخرج عن العهدة إلا بفعلها ولم يحصل فوجب قضائها وهو تتابع القضاء (ومن) أنه لا يجب في رمضان فكذا في غيره لأنه آكد وجوبا (ولأنه) إنما نذر التتابع في عين الأداء والأصل عدم الوجوب في القضاء.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم هذه السنة (إلى قوله) وقضاء واحد.
أقول: لأنه نذر هذه السنة وهي حقيقة في اثني عشر شهرا ورمضان يصح نذره فلا مانع وهذا على قول من يقول يصح نذر الواجب ولا يصح على قول من منعه ويتفرع على ذلك أنه لو أفطر في رمضان يوما لغير عذر فعلى القول بالدخول يجب كفارتان (إحديهما) لرمضان و (الأخرى) لخلف نذر الصوم المعين وعلى القول بعدم الدخول يجب كفارة واحدة عن إفطار رمضان لا غير وأما القضاء فيجب قضاء يوم واحد عن رمضان على القولين.
قال قدس الله سره: ولو صام شوالا (إلى قوله) بيوم.
أقول: إذا نذر صوم شهر فصام شوالا وكان ناقصا قال المصنف يتمه بيومين وهو الأقوى عندي (لأن) الشهر إما مدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما والأول منتف هنا لكسره بيوم
أقول: ينشأ (من) أن القضاء هو الأداء بعينه وإنما اختلفا في الوقت وذاك وجب متتابعا فكذا هذا (ولأن) التتابع طاعة منذورة فيجب ولا يخرج عن العهدة إلا بفعلها ولم يحصل فوجب قضائها وهو تتابع القضاء (ومن) أنه لا يجب في رمضان فكذا في غيره لأنه آكد وجوبا (ولأنه) إنما نذر التتابع في عين الأداء والأصل عدم الوجوب في القضاء.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم هذه السنة (إلى قوله) وقضاء واحد.
أقول: لأنه نذر هذه السنة وهي حقيقة في اثني عشر شهرا ورمضان يصح نذره فلا مانع وهذا على قول من يقول يصح نذر الواجب ولا يصح على قول من منعه ويتفرع على ذلك أنه لو أفطر في رمضان يوما لغير عذر فعلى القول بالدخول يجب كفارتان (إحديهما) لرمضان و (الأخرى) لخلف نذر الصوم المعين وعلى القول بعدم الدخول يجب كفارة واحدة عن إفطار رمضان لا غير وأما القضاء فيجب قضاء يوم واحد عن رمضان على القولين.
قال قدس الله سره: ولو صام شوالا (إلى قوله) بيوم.
أقول: إذا نذر صوم شهر فصام شوالا وكان ناقصا قال المصنف يتمه بيومين وهو الأقوى عندي (لأن) الشهر إما مدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما والأول منتف هنا لكسره بيوم