____________________
النصف جاز البناء ولو فرق وهو تحكم هذا آخر كلامه.
قال قدس الله سره: وأن يكون مقدورا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا نذر صوم يوم قدوم زيد بعينه ولم ينذره دائما (فإن) قدم ليلا لم ينعقد نذره إجماعا (وإن) قدم نهارا ففيه خلاف قال الشيخ في الخلاف لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله وفي المبسوط قال بعضهم لا ينعقد نذره واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي وقال ابن الجنيد يصح ويجزيه صوم ذلك اليوم وإن لم يكن بيت الصيام من الليل والاحتياط له صوم يوم مكانه يتقدم فيه نيته على كل حال ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم (وإن) قدم ليلا لم يلزمه النذر وقال والدي المصنف في المختلف إن قدم قبل الزوال ولم يوجد منه ما ينافي صحة الصوم وجب وإلا فلا وهيهنا استشكل ينشأ (من) عموم أدلة وجوب النذر مع ثبوت القدرة عليه والقدرة عليه متحققة هنا إذ لم يفت محل النية وقد صحح الشارع مثله فيمن أراد صوم يوم ندبا ولا يشترط في صحة النذر قدرة الناذر على الأداء دائما كما لو نذر يوما فتعذر فإنه يجب القضاء وهذه حجة المصنف في المختلف (ومن) أنه يلزم إما تبعض الصوم أو تجدد وجوب صوم زمان بعد مضيه وفواته لأنه إذا قدم زيد في أثناء النهار فإن تجدد وجوب صوم باقيه لزم الأول وإن تجدد وجوب الصوم الكل لزم الثاني (لا يقال) لم لا يوجب القضاء (لأنا نقول) القضاء على خلاف الأصل وهذه حجة الشيخ على عدم الانعقاد.
قال قدس الله سره: ولو نذره دائما (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: إذا نذر صوم يوم معين كيوم قدوم زيد دائما فاتفق ذلك اليوم يوم عيد أو عينه بوجه غير ذلك فاتفق يوم عيد وجب ترك صومه (وهل) يجب القضاء أم لا قال المصنف لا وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس وقال الشيخ في المبسوط والنهاية يجب عليه
قال قدس الله سره: وأن يكون مقدورا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا نذر صوم يوم قدوم زيد بعينه ولم ينذره دائما (فإن) قدم ليلا لم ينعقد نذره إجماعا (وإن) قدم نهارا ففيه خلاف قال الشيخ في الخلاف لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله وفي المبسوط قال بعضهم لا ينعقد نذره واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي وقال ابن الجنيد يصح ويجزيه صوم ذلك اليوم وإن لم يكن بيت الصيام من الليل والاحتياط له صوم يوم مكانه يتقدم فيه نيته على كل حال ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم (وإن) قدم ليلا لم يلزمه النذر وقال والدي المصنف في المختلف إن قدم قبل الزوال ولم يوجد منه ما ينافي صحة الصوم وجب وإلا فلا وهيهنا استشكل ينشأ (من) عموم أدلة وجوب النذر مع ثبوت القدرة عليه والقدرة عليه متحققة هنا إذ لم يفت محل النية وقد صحح الشارع مثله فيمن أراد صوم يوم ندبا ولا يشترط في صحة النذر قدرة الناذر على الأداء دائما كما لو نذر يوما فتعذر فإنه يجب القضاء وهذه حجة المصنف في المختلف (ومن) أنه يلزم إما تبعض الصوم أو تجدد وجوب صوم زمان بعد مضيه وفواته لأنه إذا قدم زيد في أثناء النهار فإن تجدد وجوب صوم باقيه لزم الأول وإن تجدد وجوب الصوم الكل لزم الثاني (لا يقال) لم لا يوجب القضاء (لأنا نقول) القضاء على خلاف الأصل وهذه حجة الشيخ على عدم الانعقاد.
قال قدس الله سره: ولو نذره دائما (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: إذا نذر صوم يوم معين كيوم قدوم زيد دائما فاتفق ذلك اليوم يوم عيد أو عينه بوجه غير ذلك فاتفق يوم عيد وجب ترك صومه (وهل) يجب القضاء أم لا قال المصنف لا وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس وقال الشيخ في المبسوط والنهاية يجب عليه