إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦٢
ولو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة (1) قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد وحمل ذلك اليوم على جميع ذلك اليوم ولو نذر إتمام صوم التطوع لزمه، ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان ولزوم يوم كامل أما لو قال بعض يوم لا أزيد بطل ولو نذر
____________________
(فإن قلنا) بالأول تعددت الكفارة كما لو أفطر في رمضان (وإن قلنا) بالثاني احتمل أن لا يتعدد فأيتهما تجب (يحتمل) كفارة خلف النذر لأن بإفطاره خرج عن كونه قضاء عن رمضان وإنما جاز له الإخلال بالنذر بشرط إتيانه بالقضاء صحيحا ولم يحصل (ويحتمل) كفارة القضاء (لأن) بزوال الشمس صائما تعين كونه قضاء عن رمضان كغيره وإفطاره بعد تعيينه للقضاء يوجب كفارة القضاء والأقوى عندي وجوب الكفارتين لأن الإخلال بنية صوم النذر مع عدم صحة القضاء موجب لخلف النذر اختيارا فيجب كفارته وبإفطاره بعد الزوال في يوم نوى به عن قضاء رمضان بعد تعيينه بزوال الشمس بحيث لو لم يفطر لصح كونه قضاء يجب كفارة القضاء فوجد السببان فيجب المسببان.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم يوم (إلى قوله) بعد الزوال.
أقول: قد دل هذا الكلام على أنه أراد فيما تقدم من قوله (إذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح النذر على إشكال) أنه إذا جهل قدومه وأما إذا علم أو ظن قدومه بإمارة قبل ذلك اليوم فالأقرب وجوب الصوم لأنه نذر طاعة مقدورة خالية عن وجوه المفاسد فيصح وإذا وجب وجبت نيته من الليل أو مقارنته لطلوع الفجر كسائر الصوم الواجب (و يحتمل) ضعيفا عدمه (لأنه) يلزم تقدم المسبب على السبب فإن سبب الوجوب مجيئه فوجوب الصوم قبله يستلزم ما ذكرناه ولا فرق بين من يعلم أنه يقدم قبل الزوال أو بعده.
قال قدس الله سره: ولو نذر صوم بعض يوم (إلى قوله) بطل.
أقول: وجه البطلان أنه لا يجب صوم بعض يوم وباقيه غير منذور فلا يصح (ومن) أن صحة البعض ملزومة لصحة الكل وقد نذر الملزوم فيلزم اللازم والحق عندي أنه لا يصح (لأن) النذر لا يصح إلا بالتصريح ولم يصح هنا.

(1) بالتنوين.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست