____________________
القضاء وتبعه ابن حمزة وهو قول الصدوق أيضا (واحتج المصنف) بأن شرط صحة النذر قبول الزمان للصوم وكل ما لا يصح صومه شرعا لا يدخل تحت النذر وهذا هو الأقوى عندي (احتج الشيخ) بما رواه علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى (إلى قوله) هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أم كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد حرم الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله (1) (والجواب) الحمل على الاستحباب (لأنه) لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية بلفظ (إن) لأن (إن) تختص بالمحتمل لا بالمتحقق (لا يقال) إنه للتبرك (لأنا نقول) الأصل في الإطلاق الحقيقة (وفيه نظر) لأن المندوب شاءه الله أيضا.
قال قدس الله سره: ولو وجب على هذا الناذر (إلى قوله) لم يجب شئ.
أقول: إذا نذر الانسان صوم كل خميس دائما أو كل اثنين كذلك ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة وتعين عليه ذلك فالبحث هنا في مقامين (المقام الأول) هل يصوم المنذور عن الكفارة أو النذر للأصحاب أقوال (ألف) إنه يصوم المنذور في الشهر الأول عن الكفارة وكذا اليوم الأول من الثاني إن كان مقدورا بحيث يحصل له شهر ويوم سليما من الكفارة وأما بعد الشهر واليوم فيتخير بين صومه عن الكفارة وبين صومه عن النذر (لأن) الإفطار فيه لا يبطل التتابع فالصوم عن غيره أولى أن لا يبطل التتابع وهو اختيار الشيخ في المبسوط (ب) قال ابن إدريس ينتقل إلى الإطعام لتعذر الشرط وهو التتابع دائما والتعذر الدائم أولى باقتضاء الانتقال عن الصوم إلى الإطعام (ج) إنه يصوم المنذور عن الكفارة في الشهرين حكاه الشيخ في المبسوط (د) اختيار والدي المصنف في المختلف إنه يصوم المنذور دائما عن النذر سواء الشهر الأول والثاني ولا ينقطع التتابع وأما في رمضان فإنه يصومه عن رمضان لأنه مستثنى عن النذر وهذا هو الأقوى
قال قدس الله سره: ولو وجب على هذا الناذر (إلى قوله) لم يجب شئ.
أقول: إذا نذر الانسان صوم كل خميس دائما أو كل اثنين كذلك ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة وتعين عليه ذلك فالبحث هنا في مقامين (المقام الأول) هل يصوم المنذور عن الكفارة أو النذر للأصحاب أقوال (ألف) إنه يصوم المنذور في الشهر الأول عن الكفارة وكذا اليوم الأول من الثاني إن كان مقدورا بحيث يحصل له شهر ويوم سليما من الكفارة وأما بعد الشهر واليوم فيتخير بين صومه عن الكفارة وبين صومه عن النذر (لأن) الإفطار فيه لا يبطل التتابع فالصوم عن غيره أولى أن لا يبطل التتابع وهو اختيار الشيخ في المبسوط (ب) قال ابن إدريس ينتقل إلى الإطعام لتعذر الشرط وهو التتابع دائما والتعذر الدائم أولى باقتضاء الانتقال عن الصوم إلى الإطعام (ج) إنه يصوم المنذور عن الكفارة في الشهرين حكاه الشيخ في المبسوط (د) اختيار والدي المصنف في المختلف إنه يصوم المنذور دائما عن النذر سواء الشهر الأول والثاني ولا ينقطع التتابع وأما في رمضان فإنه يصومه عن رمضان لأنه مستثنى عن النذر وهذا هو الأقوى