وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحديهما أو أيتهما هي إشكال
____________________
قال قدس الله سره فإن سوغناه (إلى قوله) وهكذا.
أقول: الضمير في قوله (فإن سوغناه) راجع إلى إفطار قضاء رمضان من هذه الجهة وهو كونه قضاء رمضان لا إلى إفطار هذا اليوم مطلقا بل من هذه الجهة إذا عرفت ذلك (فنقول) يلزم من جواز إفطاره من جهة كونه قضاء لرمضان جواز خروجه عن القضاء والمستثنى من النذر بأصل الشرع إنما هو قضاء رمضان فلا يدخل في الاستثناء فيدخل في المنذور فيلزم من إفطاره كفارة خلف النذر (لا يقال) إنما بحث على تقدير جواز الإفطار وقوله (أن العدول عن النذر سائغ بشرط القضاء ولم يحصل) يعطي تحريم الإفطار وكذا قوله (فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر) فإن وجب الصوم ينافي جواز الإفطار (لأنا نقول) لا تنافي مع اختلاف الجهة فإن جواز إفطاره من حيث إنه قد نوى به قضاء رمضان بنية شرعية وتحريم إفطاره من جهة كونه منذورا على تقدير عدم كونه من قضاء شهر رمضان فجهة جواز الإفطار مغايرة لجهة كونه داخلا تحت النذر وهما في نفس الأمر غير متلازمين (وأيضا) فإن جواز إفطاره يستلزم عدم جواز إفطاره لأنه كلما جاز إخلاء ناذر الدهر من غير عذر مبيح زمانا عن الصومين كان قادرا عليه عقلا لاستحالة اتصاف غير المقدور بأحد الأحكام الخمسة وكلما كان هذا المذكور قادرا على الأخلاء كان حراما لامتناع خلو زمان يصح صومه عنهما شرعا وينتج المطلوب، وعدم وجوب كفارة معينة لا يستلزم عدم وجوب غيرها، والحق عندي أنه لا يجوز له الإفطار ويجب عليه خلف النذر معه ولا وجه عندي لسقوط كفارة النذر.
قال قدس الله سره: وكذا لو أفطر (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن رمضان وقضائه هل يدخلان في النذر أم لا
أقول: الضمير في قوله (فإن سوغناه) راجع إلى إفطار قضاء رمضان من هذه الجهة وهو كونه قضاء رمضان لا إلى إفطار هذا اليوم مطلقا بل من هذه الجهة إذا عرفت ذلك (فنقول) يلزم من جواز إفطاره من جهة كونه قضاء لرمضان جواز خروجه عن القضاء والمستثنى من النذر بأصل الشرع إنما هو قضاء رمضان فلا يدخل في الاستثناء فيدخل في المنذور فيلزم من إفطاره كفارة خلف النذر (لا يقال) إنما بحث على تقدير جواز الإفطار وقوله (أن العدول عن النذر سائغ بشرط القضاء ولم يحصل) يعطي تحريم الإفطار وكذا قوله (فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر) فإن وجب الصوم ينافي جواز الإفطار (لأنا نقول) لا تنافي مع اختلاف الجهة فإن جواز إفطاره من حيث إنه قد نوى به قضاء رمضان بنية شرعية وتحريم إفطاره من جهة كونه منذورا على تقدير عدم كونه من قضاء شهر رمضان فجهة جواز الإفطار مغايرة لجهة كونه داخلا تحت النذر وهما في نفس الأمر غير متلازمين (وأيضا) فإن جواز إفطاره يستلزم عدم جواز إفطاره لأنه كلما جاز إخلاء ناذر الدهر من غير عذر مبيح زمانا عن الصومين كان قادرا عليه عقلا لاستحالة اتصاف غير المقدور بأحد الأحكام الخمسة وكلما كان هذا المذكور قادرا على الأخلاء كان حراما لامتناع خلو زمان يصح صومه عنهما شرعا وينتج المطلوب، وعدم وجوب كفارة معينة لا يستلزم عدم وجوب غيرها، والحق عندي أنه لا يجوز له الإفطار ويجب عليه خلف النذر معه ولا وجه عندي لسقوط كفارة النذر.
قال قدس الله سره: وكذا لو أفطر (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن رمضان وقضائه هل يدخلان في النذر أم لا