____________________
قال قدس الله سره: وإن نوى دخول العيدين (إلى قوله) وأيام التشريق.
أقول: نذر العيدين وأيام التشريق باطل إجماعا ونذر غيرهما وغير رمضان صحيح إجماعا والبحث إنما هو فيما يعمهما إذا أطلق هل يصح فيما عداهما أو يبطل من أصله (يحتمل) الأول لاختصاص المقتضي للمنع بهذه الأيام فلا مانع لغيرها وأجزاء الزمان هنا أعني في نذر الدهر ليس صحة صوم بعضها مشروطا بصحة صوم الآخر (لأن) صوم كل يوم عبادة برأسه (ويحتمل) بطلان النذر لأن الصيغة إنما تناولت المجموع من حيث هو مجموع فنذر الأجزاء تابع لنذر الكل من حيث هو كل فإذا بطل المتبوع بطل التابع والحق أنه إنما تناول كل واحد واحد والمجموع تابع فيصح النذر في غير العيدين وأيام التشريق قال قدس الله سره: وهل له أن يجعل (إلى قوله) جواز التعجيل.
أقول: وجه القرب أنه مستثنى بالأصل (ويحتمل) وجوب التضييق لأن النذر واجب مضيق وقضاء رمضان واجب موسع والمضيق مقدم على الموسع مع التعارض ويمنع تعارضهما هنا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو عين يوما للقضاء (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه أن هذا اليوم قضاء رمضان وكل قضاء رمضان يجوز الإفطار فيه قبل الزوال فهذا يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وهو المطلوب (والكبرى) إجماعية (والصغرى) ظاهرة لأنه بنية القضاء خرج عن النذر وصار قضاء (ومن) حيث إنه إنما يحكم بتبعيته للقضاء لصحة القضاء لا بمجرد النية فصحة صومه عن القضاء كاشفة وهو الأقوى عندي.
أقول: نذر العيدين وأيام التشريق باطل إجماعا ونذر غيرهما وغير رمضان صحيح إجماعا والبحث إنما هو فيما يعمهما إذا أطلق هل يصح فيما عداهما أو يبطل من أصله (يحتمل) الأول لاختصاص المقتضي للمنع بهذه الأيام فلا مانع لغيرها وأجزاء الزمان هنا أعني في نذر الدهر ليس صحة صوم بعضها مشروطا بصحة صوم الآخر (لأن) صوم كل يوم عبادة برأسه (ويحتمل) بطلان النذر لأن الصيغة إنما تناولت المجموع من حيث هو مجموع فنذر الأجزاء تابع لنذر الكل من حيث هو كل فإذا بطل المتبوع بطل التابع والحق أنه إنما تناول كل واحد واحد والمجموع تابع فيصح النذر في غير العيدين وأيام التشريق قال قدس الله سره: وهل له أن يجعل (إلى قوله) جواز التعجيل.
أقول: وجه القرب أنه مستثنى بالأصل (ويحتمل) وجوب التضييق لأن النذر واجب مضيق وقضاء رمضان واجب موسع والمضيق مقدم على الموسع مع التعارض ويمنع تعارضهما هنا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو عين يوما للقضاء (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه أن هذا اليوم قضاء رمضان وكل قضاء رمضان يجوز الإفطار فيه قبل الزوال فهذا يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وهو المطلوب (والكبرى) إجماعية (والصغرى) ظاهرة لأنه بنية القضاء خرج عن النذر وصار قضاء (ومن) حيث إنه إنما يحكم بتبعيته للقضاء لصحة القضاء لا بمجرد النية فصحة صومه عن القضاء كاشفة وهو الأقوى عندي.