____________________
(احتج الشيخ) بما رواه رفاعة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه وعن نذره قال نعم (1) (والجواب الحمل على من نذر أن يحج مطلقا أي عن نفسه أو عن غيره وقصد الناذر ذلك.
قال قدس الله سره: وإذا نذر أن يحج راكبا (إلى قوله) لا القضاء أقول: هذا قول بعض الأصحاب وقال الشيخ في المبسوط إذا نذر أن يحج راكبا أو يأتي بيت الله الحرام راكبا فعليه الوفاء بنذره فإن خالف ومشى قال قوم عليه دم وهو الأحوط وهذا القول مبني على مقدمتين (الأولى) إن نذر الركوب يلزم (الثاني) إن الركوب في الطريق ليس جزء من الحج بل هو خارج عنه ونذره لا يصيره شرطا في الحج إذ الأصل عدمه (فعلى) هاتين المقدمتين أجزء الحج عن نذره وتعذر بسبب ذلك الإتيان بالصفة لاختصاصها بالحج المنذور والتعذر من فعله فيجب كفارة الإخلال بنذر الركوب بالمشي ولم يجب قضاء الحج لإجزائه (ويمكن) حمل كلام المصنف على أنه قيد النذر بسنة معينة فإنه قيد نذره بشيئين (أحدهما) بكونه راكبا (والثاني) بهذه السنة فلا يبطله لفوات أحد القيدين وهو الركوب لأنه يستلزم إبطاله في غيرها للإخلال بالسنة المعينة وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح فيصح حجه ويجب عليه الكفارة للإخلال بالركوب واختيار المصنف واختياري ما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو نذر القصد (إلى قوله) إشكال أقول: ينشأ (من) أن مجرد قصدهما هل طاعة أو لا (من) حيث إنه قد تعبد الشارع بهما وجعلهما تتمة لأعظم الطاعات وهو الحج (ومن) حيث إنه لم ينص على كونهما طاعة حال انفرادهما.
قال قدس الله سره: وإذا نذر أن يحج راكبا (إلى قوله) لا القضاء أقول: هذا قول بعض الأصحاب وقال الشيخ في المبسوط إذا نذر أن يحج راكبا أو يأتي بيت الله الحرام راكبا فعليه الوفاء بنذره فإن خالف ومشى قال قوم عليه دم وهو الأحوط وهذا القول مبني على مقدمتين (الأولى) إن نذر الركوب يلزم (الثاني) إن الركوب في الطريق ليس جزء من الحج بل هو خارج عنه ونذره لا يصيره شرطا في الحج إذ الأصل عدمه (فعلى) هاتين المقدمتين أجزء الحج عن نذره وتعذر بسبب ذلك الإتيان بالصفة لاختصاصها بالحج المنذور والتعذر من فعله فيجب كفارة الإخلال بنذر الركوب بالمشي ولم يجب قضاء الحج لإجزائه (ويمكن) حمل كلام المصنف على أنه قيد النذر بسنة معينة فإنه قيد نذره بشيئين (أحدهما) بكونه راكبا (والثاني) بهذه السنة فلا يبطله لفوات أحد القيدين وهو الركوب لأنه يستلزم إبطاله في غيرها للإخلال بالسنة المعينة وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح فيصح حجه ويجب عليه الكفارة للإخلال بالركوب واختيار المصنف واختياري ما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو نذر القصد (إلى قوله) إشكال أقول: ينشأ (من) أن مجرد قصدهما هل طاعة أو لا (من) حيث إنه قد تعبد الشارع بهما وجعلهما تتمة لأعظم الطاعات وهو الحج (ومن) حيث إنه لم ينص على كونهما طاعة حال انفرادهما.