____________________
قال قدس الله سره ولو نذر صوم يوم الاثنين (إلى قوله) على رأي.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان (لأنه) مستثنى بالأصل، وقال ابن حمزة يصوم ما في رمضان من المنذور بنية رمضان ويقضي النذر وإن صام بنية النذر أجزء عن رمضان وقضى صوم النذر (الثانية) يوم الاثنين الخامس (إما) أن يكون من رمضان يقينا فقد تقدم البحث فيه (وإما) أن يكون العيد يقينا فقد اختلف فيه فعند المصنف لا يقضي وقال الشيخ يقضي (وإما) يكون مشتبها وإليه أشار بقوله (إلا الخامس مع الاشتباه) فنقول على قول ابن حمزة يجب قضائه لعدم خلوه عن كونه من رمضان أو العيد وعلى التقديرين يجب قضائه وعلى قول المصنف لا يجب قضائه على التقديرين وهو الأصح عندي فلا يتأتى الاستثناء على مذهب المصنف وإنما فرضه على مذهب الشيخ في قضائه إن كان يوم العيد وعدمه إن كان من رمضان (فعلى هذا) يحتمل وجوب قضائه (لأن) المانع من تعلق النذر به كونه من رمضان وهو مانع السبب عنده ولم يتحقق فوجد المقتضي ولم يعلم وجود المانع فيدخل في النذر بمعنى وجوب القضاء لوجود سبب الوجوب والعيد مانع الحكم عنده فيجب القضاء.
(ويحتمل) عدمه (لأن) كونه من رمضان وكونه يوم عيد متنافيان لا يمكن اجتماعهما (لأن) كونه من رمضان يجب صومه ولا يجب قضائه وكونه يوم عيد يجب قضائه فلا يمكن اجتماع سببها وهو صومه عن رمضان وقضائه عن العيد فلو حكمنا بهما لحكمنا في قضية واحدة بحكمين متنافيين وهو منهي عنه عقلا وشرعا (لا يقال) سبب وجوب صومه عن رمضان أصل البقاء وعدم العلم بكونه يوم عيد وسبب القضاء عدم يقين كونه من رمضان وإمكان كونه يوم عيد فلا منافاة (لأنا نقول) الحكم بثبوت المسبب لا يكفي فيه إمكان وجود السبب وإلا يمكن ثبوت المسبب مع عدم السبب وهو باطل قطعا (ويمكن الجواب) بأنا لا نحكم بثبوت السببين معا ولا المسببين معا بل نعلم ثبوت أحدهما ولا نعلم عينه فيأتي بهما ليقين البراءة بصحة أحدهما وهو ما هو ثابت في نفس الأمر وعلمه تعالى والآخر يكون باطلا كالصلاة في الثوبين المشتبهين والطهارة من الإنائين مع اشتباه المطلق منهما بالمضاف
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان (لأنه) مستثنى بالأصل، وقال ابن حمزة يصوم ما في رمضان من المنذور بنية رمضان ويقضي النذر وإن صام بنية النذر أجزء عن رمضان وقضى صوم النذر (الثانية) يوم الاثنين الخامس (إما) أن يكون من رمضان يقينا فقد تقدم البحث فيه (وإما) أن يكون العيد يقينا فقد اختلف فيه فعند المصنف لا يقضي وقال الشيخ يقضي (وإما) يكون مشتبها وإليه أشار بقوله (إلا الخامس مع الاشتباه) فنقول على قول ابن حمزة يجب قضائه لعدم خلوه عن كونه من رمضان أو العيد وعلى التقديرين يجب قضائه وعلى قول المصنف لا يجب قضائه على التقديرين وهو الأصح عندي فلا يتأتى الاستثناء على مذهب المصنف وإنما فرضه على مذهب الشيخ في قضائه إن كان يوم العيد وعدمه إن كان من رمضان (فعلى هذا) يحتمل وجوب قضائه (لأن) المانع من تعلق النذر به كونه من رمضان وهو مانع السبب عنده ولم يتحقق فوجد المقتضي ولم يعلم وجود المانع فيدخل في النذر بمعنى وجوب القضاء لوجود سبب الوجوب والعيد مانع الحكم عنده فيجب القضاء.
(ويحتمل) عدمه (لأن) كونه من رمضان وكونه يوم عيد متنافيان لا يمكن اجتماعهما (لأن) كونه من رمضان يجب صومه ولا يجب قضائه وكونه يوم عيد يجب قضائه فلا يمكن اجتماع سببها وهو صومه عن رمضان وقضائه عن العيد فلو حكمنا بهما لحكمنا في قضية واحدة بحكمين متنافيين وهو منهي عنه عقلا وشرعا (لا يقال) سبب وجوب صومه عن رمضان أصل البقاء وعدم العلم بكونه يوم عيد وسبب القضاء عدم يقين كونه من رمضان وإمكان كونه يوم عيد فلا منافاة (لأنا نقول) الحكم بثبوت المسبب لا يكفي فيه إمكان وجود السبب وإلا يمكن ثبوت المسبب مع عدم السبب وهو باطل قطعا (ويمكن الجواب) بأنا لا نحكم بثبوت السببين معا ولا المسببين معا بل نعلم ثبوت أحدهما ولا نعلم عينه فيأتي بهما ليقين البراءة بصحة أحدهما وهو ما هو ثابت في نفس الأمر وعلمه تعالى والآخر يكون باطلا كالصلاة في الثوبين المشتبهين والطهارة من الإنائين مع اشتباه المطلق منهما بالمضاف