الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط (الأول) أن يكون لهم أو لأحدهم مال فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث (الثاني) أن يكون الموارثة ثابتة من طرفين فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد (الثالث) أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم فلو ماتوا لا بسبب كحتف أنفهما سقط هذا الحكم (الرابع) أن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم.
____________________
الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال قدس الله سره: إذا مات اثنان (إلى قوله) من بعض.
أقول: اتفق الأصحاب على أن الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه تقدم أحدهما على الآخر في الموت يرث كل واحد منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث منه الأول وإنما الخلاف في موضعين (أحدهما) أن لو ماتا بسبب آخر غير الغرق أو الهدم كالحرق واشتبه تقدم أحدهما على الآخر هل يرث أحدهما من الآخر أم لا للأصحاب فيه قولان (الأول) إن الحكم مقصور على الغرق والهدم لا غير وهو قول المفيد (والثاني) تعميم الحكم في كل الأسباب لا من مات بحتف أنفه واشتبه تقدم أحدهما بالآخر إنما الخلاف فيما إذا ماتا بسبب مهلك عارض كالحرق وغيره وهذا القول نص عليه ابن حمزة وهو ظاهر قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح واختار المصنف في المختلف الأول وهو الأصح عندي (لأن) الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت الموروث وهو هنا مجهول لم يعلم والحكم بالمشروط مع جهل الشرط مع عدم شرط آخر يقوم مقامه من الأغلاط ولا يرد النقض بالغرق والهدم (لأن) الشارع أقامهما مقام اشتراط الحياة جزما وجعله بدلا عنه بالنص
أقول: اتفق الأصحاب على أن الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه تقدم أحدهما على الآخر في الموت يرث كل واحد منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث منه الأول وإنما الخلاف في موضعين (أحدهما) أن لو ماتا بسبب آخر غير الغرق أو الهدم كالحرق واشتبه تقدم أحدهما على الآخر هل يرث أحدهما من الآخر أم لا للأصحاب فيه قولان (الأول) إن الحكم مقصور على الغرق والهدم لا غير وهو قول المفيد (والثاني) تعميم الحكم في كل الأسباب لا من مات بحتف أنفه واشتبه تقدم أحدهما بالآخر إنما الخلاف فيما إذا ماتا بسبب مهلك عارض كالحرق وغيره وهذا القول نص عليه ابن حمزة وهو ظاهر قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح واختار المصنف في المختلف الأول وهو الأصح عندي (لأن) الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت الموروث وهو هنا مجهول لم يعلم والحكم بالمشروط مع جهل الشرط مع عدم شرط آخر يقوم مقامه من الأغلاط ولا يرد النقض بالغرق والهدم (لأن) الشارع أقامهما مقام اشتراط الحياة جزما وجعله بدلا عنه بالنص