____________________
بالفرض وللواحد من كلالة الأم السدس بالفرض أيضا يبقى ثلث يرد واختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم يرد عليهما معا أرباعا وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وقال الشيخ في النهاية يرد على الأخت للأب خاصة فإن للواحد من كلالة الأم السدس وللأكثر من واحد الثلث بالتسمية وللأخت من الأب النصف والباقي يرد على الأخت من الأب وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وابن البراج والمفيد في المقنعة وقال الشيخ في الاستبصار وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي (1) قال وهذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمعت أخت من الأم وأخت من الأب فللأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص وهذا اختيار أبي الصلاح والمصنف في المختلف.
تذنيب المشهور عند علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخ أو الأخت و (ثلث) الإخوة من قبل الأم وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع لأنها تجمع القرابتين فتكون أولى وقال ابن أبي عقيل قولا غريبا أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين لهما.
قال قدس الله سره: وأما الخنثى (إلى قوله) والمعتمد الأول.
أقول: قوله (وقيل لا رد) هذا قول معين الدين المصري (وهو من أعظم علماء الإمامية) فإنه قال لا رد على الأبوين هنا بل الجميع للخنثى لدلالة عموم الآية في قوله
تذنيب المشهور عند علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخ أو الأخت و (ثلث) الإخوة من قبل الأم وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع لأنها تجمع القرابتين فتكون أولى وقال ابن أبي عقيل قولا غريبا أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين لهما.
قال قدس الله سره: وأما الخنثى (إلى قوله) والمعتمد الأول.
أقول: قوله (وقيل لا رد) هذا قول معين الدين المصري (وهو من أعظم علماء الإمامية) فإنه قال لا رد على الأبوين هنا بل الجميع للخنثى لدلالة عموم الآية في قوله