أبيها والباقي خمسة لأبيه، وينتقل إلى أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها ستة، ثلاثة لزوجها واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لأمها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال ولا شئ له من الأصل ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال، ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستين ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركة ثلاثة من اثني عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال.
(الثالث) أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا والأخوة ابن أخ آخر لأم فأصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما وأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما فلابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال، ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول