____________________
ورثنا الأول من الثاني ثم ورثنا الثاني من الأول مما ورث من الثاني يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال (الثاني) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مأتا ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فإن الميراث لورثته الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ (1) (الثالث) قال الشيخ في المبسوط لو ورث مما ورث صاحبه منه لم ينقطع أبدا (الرابع) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (2) احتج المفيد بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت فيورث الآخر منه ولو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة (والجواب) لا يلزم من عدم العلم بالفائدة عدمها فإن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظره خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها فيجب اتباع النص من غير اعتبار علة أخرى.
قال قدس الله سره: وهل يجب تقديم الأضعف (إلى قوله) من الجميع.
أقول: اختلف الأصحاب في وجوب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا أو لا فيقدم
قال قدس الله سره: وهل يجب تقديم الأضعف (إلى قوله) من الجميع.
أقول: اختلف الأصحاب في وجوب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا أو لا فيقدم