____________________
ولم يرد في غيره نص ولم يقم دليل على ثبوت شرط آخر فلا يحكم به (ولأنه) قد روي أن قتلى اليمامة وقتلى الصفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض بل ورثوا الأحياء فإن صحت الرواية فهي حجة قوية لأن توريث كل واحد منهما ينافي الحكم الثابت في نفس الأمر لأن نفس الأمر لا يخلو من أنهما ماتا معا أو سبق أحدهما الآخر فإن ماتا معا لم يرث أحدهما الآخر (لأنا) لو علمنا ذلك لحكمنا بانتفاء الإرث وإن سبق أحدهما الآخر فتوريث السابق بالموت محال.
(واحتج) القائلون بالعموم بأن العلة في الاشتباه اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب وهي موجودة في القتل بالسيف والحريق وغيره من الأسباب ووجود العلة يستلزم وجود المعلول (والجواب) المنع من علية المذكور وأي دليل دل عليها قال والدي في المختلف قول ابن حمزة لا يخلو عن قوة وأما الموضع الثاني فهو المذكور في هذه المقالة.
قال قدس الله سره: ومع الشرائط (إلى قوله) على الأصح.
أقول: هذا الموضع الثاني مما اختلف فيه الأصحاب وهو أن الغرقى أو المهدوم عليهم إذا حصلت شرائط التوارث فيهم ورث كل واحد منهم من أصل ماله دون طارفه وهو ما ورثه من صاحبه الذي غرق معه وهذا قول الشيخ وابن أبي عقيل وابن حمزة وأبي الصلاح وابن البراج وابن الجنيد وقال المفيد وسلار يرث مما ورث منه والأول هو الأصح عندي لوجوه (الأول) إن ثبوت ذلك يستلزم المحال وكلما استلزم المحال فهو محال (بيان الملازمة) أن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا في حالة واحدة وهو فرض اجتماع النقيضين (لا يقال) على كل واحد من التقديرين يلزم فرض حياة كل واحد منهما بعد موته وإلا لم يحصل الإرث (لأنا) نقول أن الفرق ظاهر (لأنا) إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه قطعنا النظر عن هذا الفرض ثم نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنا لم نفرض الأول ولم يحصل للأول ميراث وأما إذا
(واحتج) القائلون بالعموم بأن العلة في الاشتباه اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب وهي موجودة في القتل بالسيف والحريق وغيره من الأسباب ووجود العلة يستلزم وجود المعلول (والجواب) المنع من علية المذكور وأي دليل دل عليها قال والدي في المختلف قول ابن حمزة لا يخلو عن قوة وأما الموضع الثاني فهو المذكور في هذه المقالة.
قال قدس الله سره: ومع الشرائط (إلى قوله) على الأصح.
أقول: هذا الموضع الثاني مما اختلف فيه الأصحاب وهو أن الغرقى أو المهدوم عليهم إذا حصلت شرائط التوارث فيهم ورث كل واحد منهم من أصل ماله دون طارفه وهو ما ورثه من صاحبه الذي غرق معه وهذا قول الشيخ وابن أبي عقيل وابن حمزة وأبي الصلاح وابن البراج وابن الجنيد وقال المفيد وسلار يرث مما ورث منه والأول هو الأصح عندي لوجوه (الأول) إن ثبوت ذلك يستلزم المحال وكلما استلزم المحال فهو محال (بيان الملازمة) أن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا في حالة واحدة وهو فرض اجتماع النقيضين (لا يقال) على كل واحد من التقديرين يلزم فرض حياة كل واحد منهما بعد موته وإلا لم يحصل الإرث (لأنا) نقول أن الفرق ظاهر (لأنا) إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه قطعنا النظر عن هذا الفرض ثم نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنا لم نفرض الأول ولم يحصل للأول ميراث وأما إذا