(الثاني) زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى ابنتين زوجا يفرض موت الرجل أولا فأصل ماله اثنان وثلاثون منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها، ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة، فأصل مالها ثمانية وأربعون منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وليس لها ربع صحيح فتضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر ثلاثة لزوجته وأربعة لأمه وينتقل إلى
____________________
قال قدس الله سره: زوجان وابن (إلى قوله) من ستة وتسعين بالانتقال.
أقول: لم يراع المصنف في هذه المسألة تقدم الأضعف في الإرث هنا فإنه لو قدم الأضعف في الإرث لفرض موت الابن أولا ولو مات زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا لكن لما كان هذا التقديم غير واجب لم يلتزم به ها هنا وأيضا فإن الخلاف والأولوية في تقديمه في التوريث وأخذ المال لا في حساب الفرائض في الكتب فإن الحاسب يحسب كيف اتفق و إنما التقديم على قاسم التركة في نفس التوريث وقسمة المال لا في الحساب
أقول: لم يراع المصنف في هذه المسألة تقدم الأضعف في الإرث هنا فإنه لو قدم الأضعف في الإرث لفرض موت الابن أولا ولو مات زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا لكن لما كان هذا التقديم غير واجب لم يلتزم به ها هنا وأيضا فإن الخلاف والأولوية في تقديمه في التوريث وأخذ المال لا في حساب الفرائض في الكتب فإن الحاسب يحسب كيف اتفق و إنما التقديم على قاسم التركة في نفس التوريث وقسمة المال لا في الحساب