المطلب الثالث في الرق وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث فلو مات عبد لم يرثه أحد لأن ماله لمولاه، ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره وآخر حرا فالميراث للحر وإن بعد كضامن الجريرة دون الرق وإن قرب كالولد، ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب،
____________________
أقول: ابن الجنيد الحق شبيه العمد بالعمد في المنع وسلار ألحقه بالخطأ والأصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث (2) خص بدليل الخطأ وهو مبني على أن اللام للجنس وإنه في اسم الجنس للعموم واستلزام قصد السبب قصد المسبب هنا يستلزم كون شبيه العود عمدا وهو ممنوع ولو سلم فإنما يصح على تقدير العلم بالسببية وكونه من اللوازم البينة والكل ممنوع.
قال قدس الله سره: والمشارك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) مشاركتهما للقاتل فكانا كالسبب إذ أحدهما محصل شرط والآخر لنفي المانع وللمناسبة كالقاتل والمنع في الممسك أقوى (لأنه) جزء السبب (ومن) أن النص إنما ورد في القاتل وهما ليسا بقاتل والأقوى عندي المنع.
قال قدس الله سره: والمشارك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) مشاركتهما للقاتل فكانا كالسبب إذ أحدهما محصل شرط والآخر لنفي المانع وللمناسبة كالقاتل والمنع في الممسك أقوى (لأنه) جزء السبب (ومن) أن النص إنما ورد في القاتل وهما ليسا بقاتل والأقوى عندي المنع.