____________________
الحرية وذلك ثمانية كما قلنا في الكل فيحصل لكل واحد ممن نصفه حر ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وممن ثلثه حر سهمان (الثاني) أن ينقسم الثلث بينهم أثلاثا لتساوي الثلاثة فيه ويبقى السدس للإخوان اللذان نصفهما حر (لأنه) إنما يستحقانه بسبب حرية السدس الزائد على الثلث فهو لهما دون من انعتق ثلثه فيصح من ستة وثلاثين لكل من انعتق نصفه سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهما ولمن ثلثه حر أربعة أسهم من ستة وثلاثين ويبقى ثمانية عشر سهما لمن بعد ثم ذكر المصنف أنه على تنزيل الأحوال (يحتمل) أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لأن التقادير الممكنة ثمانية.
لأن للواحد حالين وللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال على ما سبق تقريره فله المال كله في حالة واحدة وهي حالة حريته كله وله نصف المال في الحالين أي مع حرية كل من الباقيين بدلا عن الآخر وله ثلث المال في حال وهو على تقدير حرية الكل فله مالان وثلث في ثمانية أحوال فله ثمن ذلك وهو سدس وثمن فلمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع ونصف سدس فأصل المال أربعة وعشرون لأن له ثمنا وسدسا وينبغي أن يكون لكل من ثمنه وسدسه ثلث فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يصير الجميع اثنين وسبعين (فلمن) نصفه حر سدس المال وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة وذلك أحد و عشرون (ولمن) ثلثه حر ثلثا ذلك وهو أربعة عشر فللأولاد ستة وخمسون والباقي لغيرهم فعلم من ذلك أن تنزيل الأحوال ليس بالنسبة إلى كل وارث وإلا لزم تساوى زائد الحرية وناقصها في الميراث (بل) إنما تنزيل الأحوال لأكثر الورثة حرية وارثا يعطيه ما يقتضيه تنزيل الأحوال ويعطي الناقص الحرية والإرث بنسبته كما فعلنا هنا والصحيح عندي على تقدير عدم التكميل أن يؤخذ من المال مثل جزء الحرية فيعتبر أكثر الوارث ويقسم
لأن للواحد حالين وللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال على ما سبق تقريره فله المال كله في حالة واحدة وهي حالة حريته كله وله نصف المال في الحالين أي مع حرية كل من الباقيين بدلا عن الآخر وله ثلث المال في حال وهو على تقدير حرية الكل فله مالان وثلث في ثمانية أحوال فله ثمن ذلك وهو سدس وثمن فلمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع ونصف سدس فأصل المال أربعة وعشرون لأن له ثمنا وسدسا وينبغي أن يكون لكل من ثمنه وسدسه ثلث فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يصير الجميع اثنين وسبعين (فلمن) نصفه حر سدس المال وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة وذلك أحد و عشرون (ولمن) ثلثه حر ثلثا ذلك وهو أربعة عشر فللأولاد ستة وخمسون والباقي لغيرهم فعلم من ذلك أن تنزيل الأحوال ليس بالنسبة إلى كل وارث وإلا لزم تساوى زائد الحرية وناقصها في الميراث (بل) إنما تنزيل الأحوال لأكثر الورثة حرية وارثا يعطيه ما يقتضيه تنزيل الأحوال ويعطي الناقص الحرية والإرث بنسبته كما فعلنا هنا والصحيح عندي على تقدير عدم التكميل أن يؤخذ من المال مثل جزء الحرية فيعتبر أكثر الوارث ويقسم