الثاني ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني و
____________________
أقول: هذا فرع على أحد احتمالي المسألة السابقة وهو أن من جزئه حر يرث بقدر ما فيه من الحرية خاصة فلا يمنع القريب من نسبة الرقية من التركة (وتقريره) أنه لو كان ابنان نصف كل واحد منهما حر مع أخ كله حر فعلى تقدير أن لا يمنع كل واحد بانفراده (هل) يمنع المجموع من حيث هو مجموع أم لا ذكر المصنف فيه احتمالين و ذكر وجه كل واحد منهما وعلى كلا الوجهين يقسم ما يحصل لها بينهما بحسب ما فيهما من الحرية فعلى عدم التكميل يكون نصف التركة لهما وعلى التكميل يقسم التركة نصفان لكل النصف وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما يحجب (إلى قوله) وبين ما ينافيه.
أقول: (ويحتمل) التكميل لاشتراكهما في كونهما أقرب من العم وأولى منه وقوله (لا يكمل بما يسقطه) ممنوع فإنه إنما يسقطه لو كان كله حرا أما على تقدير رقيته البعض لا يسقطها بالكلية لأنا نبحث على هذا التقدير والأصح عندي التكميل هنا فلو كان ابن وأخ نصف كل واحد منهما حر وعم كله حر فعلى عدم التكميل يرث الابن النصف والأخ الربع (لأن) الابن إذا فرض كله حرا كان له كل المال فله نصفه ويحجب عن الباقي بالرقية فيتقدم جزء الأخ فلو كان كله حرا لورث كل ذلك النصف فيرث بنصفه الربع وللعم الربع.
قال قدس الله سره: ابن نصفه حر (إلى قوله) ربع ذلك.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما يحجب (إلى قوله) وبين ما ينافيه.
أقول: (ويحتمل) التكميل لاشتراكهما في كونهما أقرب من العم وأولى منه وقوله (لا يكمل بما يسقطه) ممنوع فإنه إنما يسقطه لو كان كله حرا أما على تقدير رقيته البعض لا يسقطها بالكلية لأنا نبحث على هذا التقدير والأصح عندي التكميل هنا فلو كان ابن وأخ نصف كل واحد منهما حر وعم كله حر فعلى عدم التكميل يرث الابن النصف والأخ الربع (لأن) الابن إذا فرض كله حرا كان له كل المال فله نصفه ويحجب عن الباقي بالرقية فيتقدم جزء الأخ فلو كان كله حرا لورث كل ذلك النصف فيرث بنصفه الربع وللعم الربع.
قال قدس الله سره: ابن نصفه حر (إلى قوله) ربع ذلك.