____________________
العلة مشتركة بينهما بتساو وهو النسب ولا مرجح إذ التقدير متأخر عن الحرية فلو كان مرجحا لها دار (ولأنه) لو كان أولى بالعتق لكان أولى بذلك القدر بحيث يمنع من صرفه في غيره لكن التالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (وبيان بطلان التالي) أنه لو وفت التركة بقيمة الكل وقصر نصيب أحدهم عن ثمنه اشترى الكل وأعتقوا إجماعا فلم يكن صاحب النصيب الأكثر أولى بكل نصيبه من غيره بحيث يمنع من شراء غيره منه بل إنما وجب لتساويهما في أصل سبب الميراث والتقدير تابع للحرية بالفعل ولهذا يرث نصف الحر نصف النصيب مع مساواته في أصل الإرث، وإلى هذا الاعتراض أشار المصنف رحمه الله في المسألة المذكور بعد هذه المسألة بلا فصل وهي قوله (ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا) ومنه نشأ الإشكال السابق (لأنا نقول) العلة في إرثه هو أنه نسب يرث على تقدير الحرية ويفي ما يرثه على تقدير الحرية بقيمته فيجب فكه (ولأن) الإرث سبب وهو قابل للشدة والضعف، وكلما كان السبب أزيد وأقوى فهو أولى بالترجيح ولهذه المسألة أقسام منشعبة وفروع كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن كونه ولدا مانع من إرث الأخ مثلا فلا يصدق أنه خلف وارثا هو أخ (ومن) أن المنع مع الحرية أو إمكانها وهما هنا منفيان (أما الأول) فظاهر (وأما الثاني) فلأن التركة كلها نصيبه وهي لم تف بفكه وبعضه لا يفك لأن هذه الفروع كلها متفرعة على عدم فك بعض القريب أما على القول بفك البعض فالأصل عندي فك (جزء خ) الولد.
قال قدس الله سره: ولو كان أحدهما (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن كونه ولدا مانع من إرث الأخ مثلا فلا يصدق أنه خلف وارثا هو أخ (ومن) أن المنع مع الحرية أو إمكانها وهما هنا منفيان (أما الأول) فظاهر (وأما الثاني) فلأن التركة كلها نصيبه وهي لم تف بفكه وبعضه لا يفك لأن هذه الفروع كلها متفرعة على عدم فك بعض القريب أما على القول بفك البعض فالأصل عندي فك (جزء خ) الولد.