إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
الباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال (ويحتمل) أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال (لأنهما) لو كانا حرين لكان لكل نصف، ولو كانا رقيقين منعا ولو كان الأكبر حرا فالمال له، ولو كان الأصغر حرا فالمال له فلكل واحد منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك، ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر (فعلى الأول) يقسم المال بينهم على ثمانية (وعلى الثاني) يقسم النصف على ثمانية (ويحتمل) قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي
____________________
أقول: منشأ الإشكال (أن) الآية دلت على أن الأخ والأخت لا يرثان إلا مع فقد الولد وهو قوله تعالى إن امرء هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (1) وهذا له ولد وارث فلا يشاركه الأخ (ومن) أن الرق مانع وحاجب لمن فيه (الرقية خ)، ولمانع أن يمنع الحجب هنا مع تعدد الولد (ووجه) احتمال أن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان توريثهم تنزيل الأخوال وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الخناثى وهذا الاحتمال عندي ضعيف (لأنه) يستلزم تقدير غير الواقع وتأثيره في الحكم وتقدير عدم الواقع وإبطال تأثيره وفرق بين هذه الصورة وبين الخناثى فإن الاحتمالات المقدرة في الخناثى كل واحد منهما يحتمل أن يكون هو الواقع في نفس الأمر ونحن لا نعلم الواقع وأما هذا فالواقع معلوم وانتفاء غيره معلوم فلا يصح التعليل به ولا يترتب عليه حكم.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما ابن (إلى قوله) نصف سدس.
أقول: هذه المسألة فرض فيها أن بتكميل الحرية يزيد المجموع من أجزاء الحرية فيهم على حر واحد فعلى التكميل وإليه أشار المصنف بقوله (فعلى الأول يكون المال لهم فيقسم بينهم على نسبة الحرية التي فيهم) فيقسم المال على ثمانية (لأن) كل نصف ثلاثة أسداس والثلث سدسان فالمجموع ثمانية وعلى عدم التكميل وإليه أشار المصنف بقوله (وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية) لأنهم يرثون بأكثر الأجزاء حرية ويدخل الأقل في الأكثر والأكثر هو النصف فيرثون بالنصف نصف التركة.
ثم ذكر في كيفية قسمة النصف احتمالين (الأول) أنه يقسم بينهم على نسبة ما فيهم من

(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست