____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (1) وبما رواه عن سوار عن الحسن عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعد، فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أب الغلام الميت فورثه عن ابنه الميت ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة الميت الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمأة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمأة درهم وذلك إنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (2) ووردت رواية في توريث الزوج والزوجة من الدية وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (3) ومحمد بن قيس اسم مشترك بين جماعة بعضهم ضعيف ورواية أخرى وردت على عدم توريثهما وهي ما رواه الشيخ أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا والسكوني ضعيف.
قال قدس الله سره: وهل يلحق شبيه العمد (إلى قوله) الأول.
قال قدس الله سره: وهل يلحق شبيه العمد (إلى قوله) الأول.