____________________
من الإرث لأنه يقتضي استقرار استحقاق كل وارث من الباقين على حصته وهذه قسمة حكمية باختلاف الأغراض فهي أقوى من القسمة التقديرية لافتقار تلك إلى التراضي بخلاف الحكمية وإذا منع الأضعف فالأقوى أولى ويحتمل المشاركة لأنها ليست قسمة حقيقية لأن لفظ القسمة حقيقة في المقدارية المفيدة لتميز كل نصيب وتشخيصه عن الآخر فيدخل تحت العموم وقوى المنع لأنه لو شارك فإما أن يشارك فيما بيع أو وهب أو لا (والأول) باطل بالضرورة وكذا الثاني وإلا لشارك بعض الورثة دون بعض وهو محال ثم استشكله لما قررنا وهو العموم ولصدق الإشاعة والمشاركة في كل جزء يفرض وهذا يضاد القسمة ولا يصدق معه فيشارك في الجميع وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: أما لو لم يكن (إلى قوله) وإلا فالإمام.
أقول: الأول قول كثير من الأصحاب واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام (1) (والثاني) نقله والدي ونجم الدين بن سعيد عن بعض الأصحاب (والثالث) قول صرح به ابن حمزة وقال الشيخ في المبسوط ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له وكذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من أسلم بعده على حال وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا لم ينقل يكون أولى وتصريحه أنه إذا نقل لم يستحق شيئا والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: أما لو لم يكن (إلى قوله) وإلا فالإمام.
أقول: الأول قول كثير من الأصحاب واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام (1) (والثاني) نقله والدي ونجم الدين بن سعيد عن بعض الأصحاب (والثالث) قول صرح به ابن حمزة وقال الشيخ في المبسوط ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له وكذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من أسلم بعده على حال وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا لم ينقل يكون أولى وتصريحه أنه إذا نقل لم يستحق شيئا والأقوى عندي الأول.