____________________
قريب ولم نقف على نص على شراء القريب.
قال قدس الله سره: ولو تعدد الوارث (إلى قوله) باقي المال.
أقول: هذه المسألة تفريع على أن الوارث الواحد الرقيق إذا لم تف التركة بكل قيمته لا يفك بها بعضه بل يكون للإمام (وتقريره) أنه لو تعدد الوارث في مرتبة واحدة واختلفت انصبائهم وقصر نصب بعضهم عن قيمته ووفى نصيب أحدهم بقيمته ووفت التركة بقيمة أي واحد منهم كان وحده على البدل فهل يفك من وفي نصيبه بقيمته قال المصنف فيه إشكال منشأه أن الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته وكلما لم تف التركة بقيمة الوارث لم يفك بعضه فلا يفك أحد منهم هنا ولأنه لو فك فإما أن يفك بعض كل واحد أو واحد لا بعينه أو بعينه فإما من وفى نصيبه أو غيره (والأول) باطل لأنا فرغنا على عدمه (والثاني) باطل أيضا لأنه ليس بموجود فكيف يبتاع ويملك الميراث ولتساوي الكل فيه والترجيح بلا مرجح محال.
(والثالث) باطل أيضا لأن الرق لا نصيب له حتى يرجح به على الآخر لأن إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص وتقدير إرثه موقوفان على حريته فلا يرجح بهما (والرابع) باطل بالإجماع فلا يعتق شئ منه (ومن) وجود قريب يرث بتقدير الحرية وما يرثه يفي بحريته فيجب شرائه لعموم النص وهذا هو الصحيح عندي وإنما وجب شرائه هنا ولم يجب شراء بعض الوارث الواحد لأن في الواحد لم يحصل تحرير واحد تام وثبوت الضرر على المالك بالتبعيض وهو هنا منتف.
و (أنا أقول) لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد لوجود المقتضي و هو وجود قريب، وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا (يحتمل الأول) وهو اختيارنا كما سبق (ويحتمل الثاني) وقد مر توجيه الوجهين (القولين خ ل) (وعلى الثاني) يقرع وأما منع العتق في الكل فلا (لا يقال)
قال قدس الله سره: ولو تعدد الوارث (إلى قوله) باقي المال.
أقول: هذه المسألة تفريع على أن الوارث الواحد الرقيق إذا لم تف التركة بكل قيمته لا يفك بها بعضه بل يكون للإمام (وتقريره) أنه لو تعدد الوارث في مرتبة واحدة واختلفت انصبائهم وقصر نصب بعضهم عن قيمته ووفى نصيب أحدهم بقيمته ووفت التركة بقيمة أي واحد منهم كان وحده على البدل فهل يفك من وفي نصيبه بقيمته قال المصنف فيه إشكال منشأه أن الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته وكلما لم تف التركة بقيمة الوارث لم يفك بعضه فلا يفك أحد منهم هنا ولأنه لو فك فإما أن يفك بعض كل واحد أو واحد لا بعينه أو بعينه فإما من وفى نصيبه أو غيره (والأول) باطل لأنا فرغنا على عدمه (والثاني) باطل أيضا لأنه ليس بموجود فكيف يبتاع ويملك الميراث ولتساوي الكل فيه والترجيح بلا مرجح محال.
(والثالث) باطل أيضا لأن الرق لا نصيب له حتى يرجح به على الآخر لأن إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص وتقدير إرثه موقوفان على حريته فلا يرجح بهما (والرابع) باطل بالإجماع فلا يعتق شئ منه (ومن) وجود قريب يرث بتقدير الحرية وما يرثه يفي بحريته فيجب شرائه لعموم النص وهذا هو الصحيح عندي وإنما وجب شرائه هنا ولم يجب شراء بعض الوارث الواحد لأن في الواحد لم يحصل تحرير واحد تام وثبوت الضرر على المالك بالتبعيض وهو هنا منتف.
و (أنا أقول) لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد لوجود المقتضي و هو وجود قريب، وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا (يحتمل الأول) وهو اختيارنا كما سبق (ويحتمل الثاني) وقد مر توجيه الوجهين (القولين خ ل) (وعلى الثاني) يقرع وأما منع العتق في الكل فلا (لا يقال)