____________________
الزوجية ولم يجمع بالنسبة إلى الأم وحينئذ يدخل حجب البنت في حجب الابن كما لو كانا حرين فإن الابن لو انفرد بالحرية يحجبها من السدس ومع اجتماع البنت معه لا يزيد الحجب فكذا هنا وتصح الفريضة من أربعة وعشرين للأم ستة وللزوجة ثلاثة و للابن عشرة وللبنت خمسة.
قال قدس الله سره: وعلى التنزيل (إلى قوله) فلها الربع.
أقول: في هذا الفرض لم يجمع بين حريتهما بالنسبة إلى الزوجة لأنه لم يمنعها الزائد عن الثمن وتصح هذه المسألة من ألفين وثلثمأة وأربعة لأن الكسور سدس وثمن وربع وربع ثمن وثلث فتضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في ستة تبلغ مائة و اثنين وتسعين ثم ذلك أربعة (لأن) كلما تجمع لواحد من الورثة في الأحوال الأربعة تعطيه ربعه فيبلغ سبعمائة وثمانية وستين ثم في ثلاثة لأن بعد اخراج نصيب الأم والزوجة حال حرية الابن والبنت يقسم ما بقي بينهما أثلاثا (أو نقول) تضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في مخرج الثلث وهو ثلاثة يبلغ ستة وتسعين ثم تضرب مخرج الثمن وهو ثمانية في مخرج السدس وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين وبين ثمانية وأربعين وبين ستة وتسعين توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه وهو ألفان وثلثمأة وأربعة هو أصل المال فتأخذ سدسيها في حالين للأم وهو حال حرية الابن وحده وحال حريته مع البنت وهو سبعمائة وثمانية وستون ثم تخرج من أصل المال ثمنها فتأخذ للأم ربع ما يبقى بعد الثمن وهو حال حرية البنت خاصة وثمن المال مأتان وثمانية وثمانون يبقى ألفان وستة عشر يأخذ ربع ذلك لها وهو خمسمائة وأربعة ثم تأخذ ثلاثة أرباع المال، وهو حال رقية الابن والبنت معا ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ثم تجمع ما حصل لها في الأحوال الأربعة وهو ثلاثة
قال قدس الله سره: وعلى التنزيل (إلى قوله) فلها الربع.
أقول: في هذا الفرض لم يجمع بين حريتهما بالنسبة إلى الزوجة لأنه لم يمنعها الزائد عن الثمن وتصح هذه المسألة من ألفين وثلثمأة وأربعة لأن الكسور سدس وثمن وربع وربع ثمن وثلث فتضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في ستة تبلغ مائة و اثنين وتسعين ثم ذلك أربعة (لأن) كلما تجمع لواحد من الورثة في الأحوال الأربعة تعطيه ربعه فيبلغ سبعمائة وثمانية وستين ثم في ثلاثة لأن بعد اخراج نصيب الأم والزوجة حال حرية الابن والبنت يقسم ما بقي بينهما أثلاثا (أو نقول) تضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في مخرج الثلث وهو ثلاثة يبلغ ستة وتسعين ثم تضرب مخرج الثمن وهو ثمانية في مخرج السدس وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين وبين ثمانية وأربعين وبين ستة وتسعين توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه وهو ألفان وثلثمأة وأربعة هو أصل المال فتأخذ سدسيها في حالين للأم وهو حال حرية الابن وحده وحال حريته مع البنت وهو سبعمائة وثمانية وستون ثم تخرج من أصل المال ثمنها فتأخذ للأم ربع ما يبقى بعد الثمن وهو حال حرية البنت خاصة وثمن المال مأتان وثمانية وثمانون يبقى ألفان وستة عشر يأخذ ربع ذلك لها وهو خمسمائة وأربعة ثم تأخذ ثلاثة أرباع المال، وهو حال رقية الابن والبنت معا ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ثم تجمع ما حصل لها في الأحوال الأربعة وهو ثلاثة