____________________
قلت له الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشتري ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (1) ثم كل من قال بالابن قال بباقي الأولاد (الثالثة) باقي الأقارب لما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا أو ترك أما وأختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان (2) وليس المراد الجمع بين الأم والأخت بل اتفاقهما في الحكم والصحيح عندي قول والدي المصنف ولم يفرق أحد بين الأخت وباقي الأقارب.
قال قدس الله سره: وقيل الزوجان (إلى قوله) إشكال.
أقول: (احتج القائل بالزوجة) بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها (3) قال الشيخ في الاستبصار والوجه في هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التبرع (لأنا) قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هنا وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ثم يعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا وقال والدي في المختلف ونعم ما قال الذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله فيه نظر (لأن) كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنه الرواية لاحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع ومع احتمال التبرع لا يبقى حجة على غيره عليه السلام من الأئمة.
ثم فرع المصنف على وجوب الفك أنه لو وفت التركة بقيمتها وقصر نصيبها عن قيمتها ففي وجوب الشراء إشكال ينشأ (من) أن الزوجة وارثة وكل وارث يجب فكه مع وفاء التركة بقيمتها فالزوجة يجب فكها مع وفاء التركة بقيمتها (والمقدمة الأولى) ظاهرة (والثانية) للعموم (ومن) حيث إن وجوب فك المملوك الوارث على تقدير الحرية على خلاف الأصل
قال قدس الله سره: وقيل الزوجان (إلى قوله) إشكال.
أقول: (احتج القائل بالزوجة) بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها (3) قال الشيخ في الاستبصار والوجه في هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التبرع (لأنا) قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هنا وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ثم يعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا وقال والدي في المختلف ونعم ما قال الذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله فيه نظر (لأن) كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنه الرواية لاحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع ومع احتمال التبرع لا يبقى حجة على غيره عليه السلام من الأئمة.
ثم فرع المصنف على وجوب الفك أنه لو وفت التركة بقيمتها وقصر نصيبها عن قيمتها ففي وجوب الشراء إشكال ينشأ (من) أن الزوجة وارثة وكل وارث يجب فكه مع وفاء التركة بقيمتها فالزوجة يجب فكها مع وفاء التركة بقيمتها (والمقدمة الأولى) ظاهرة (والثانية) للعموم (ومن) حيث إن وجوب فك المملوك الوارث على تقدير الحرية على خلاف الأصل