وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة (قيل) يقرع ويعتق من تخرجه القرعة، ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع فإن كان أكثر من ثلث عتق ما يحتمله وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع لكن لو كان أحد العبدين سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه، ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا ففي القبول نظر للتهمة (ويحتمل) عتق ثلثي الثاني بالإقرار، ولو
____________________
قال قدس الله سره: وإذا ثبت (إلى قوله) القرعة.
أقول: قوله دفعة بأن يقول هذان حران قوله (قيل يقرع) قول الشيخ في المبسوط في فصل الرجوع عن الشهادة (وقيل) يعتق نصف كل واحد.
قال قدس الله سره: ولو شهد أجنبيان (إلى قوله) بالإقرار.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه إن كان الوارثان عدلين قبلت شهادتهما (لأن) عدالتهما تقتضي نفي جر نفع ودفع ضر فيحصل المقتضي للقبول وهو العدالة والمانع وهو التهمة منفي (ولأنهما) أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة (ولأن) نفوذ الوصية بمجرد المالية ولهذا اعتبر ثلث المال ولم يعتبر إشخاص الأعيان والأقوى عدم القبول لأنهما يثبتان بشهادتهما ملكهما على من قامت البينة بعتقه فيكونان مدعيين وهذا هو التهمة (وقيل) التداعي بين العبدين لاستلزام ثبوت دعوى كل منهما نفي دعوى الآخر ومن نفيها ثبوتها ولما تقرر أنه لا تقبل شهادة الوارثين (ويحتمل) عتق الأول خاصة ولا يعتق من الثاني شئ لأنه لا يمكن اجتماع العتق فيهما بالوصية ولا نفيه عنهما وقد ثبت في الأول شرعا فينتفي في الثاني (ولأنه) صلى الله عليه وآله نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة (ويحتمل) عتق ثلثي الثاني (الباقي خ ل) بإقرار الوارث لأنه اعترف بأن الأول ليس بحر وإنما خرج عنهما ظلما فكان كالتالف من التركة فلا يجب على الوارث فيعتق ثلث ما تمكنوا منه من التركة وهو ثلثا العبد الباقي وهذا حسن.
أقول: قوله دفعة بأن يقول هذان حران قوله (قيل يقرع) قول الشيخ في المبسوط في فصل الرجوع عن الشهادة (وقيل) يعتق نصف كل واحد.
قال قدس الله سره: ولو شهد أجنبيان (إلى قوله) بالإقرار.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه إن كان الوارثان عدلين قبلت شهادتهما (لأن) عدالتهما تقتضي نفي جر نفع ودفع ضر فيحصل المقتضي للقبول وهو العدالة والمانع وهو التهمة منفي (ولأنهما) أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة (ولأن) نفوذ الوصية بمجرد المالية ولهذا اعتبر ثلث المال ولم يعتبر إشخاص الأعيان والأقوى عدم القبول لأنهما يثبتان بشهادتهما ملكهما على من قامت البينة بعتقه فيكونان مدعيين وهذا هو التهمة (وقيل) التداعي بين العبدين لاستلزام ثبوت دعوى كل منهما نفي دعوى الآخر ومن نفيها ثبوتها ولما تقرر أنه لا تقبل شهادة الوارثين (ويحتمل) عتق الأول خاصة ولا يعتق من الثاني شئ لأنه لا يمكن اجتماع العتق فيهما بالوصية ولا نفيه عنهما وقد ثبت في الأول شرعا فينتفي في الثاني (ولأنه) صلى الله عليه وآله نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة (ويحتمل) عتق ثلثي الثاني (الباقي خ ل) بإقرار الوارث لأنه اعترف بأن الأول ليس بحر وإنما خرج عنهما ظلما فكان كالتالف من التركة فلا يجب على الوارث فيعتق ثلث ما تمكنوا منه من التركة وهو ثلثا العبد الباقي وهذا حسن.