(الرابع) أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام (وأما) قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما يصح مع رضى الجميع فإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام (قيل) لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر إلى الرضا بعد القرعة، ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل، ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن القسمة للتميز ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التميز ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت، أما لو كان داران أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع ولو كان بينهما قرحان (1) متعددة وطلب واحد قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ولقصد كل واحد بالسكنى منفردا.
____________________
الفصل الرابع في كيفية القسمة قال قدس الله سره: أما قسمة التراضي (إلى قوله) بعد القرعة.
أقول: قوله (قيل إلى آخره) هو قول الشيخ في المبسوط.
أقول: قوله (قيل إلى آخره) هو قول الشيخ في المبسوط.