____________________
كل واحد منهما عن صاحبه وقد بان أنه على الإشاعة وقال أيضا العلة الجيدة في ذلك أنهما اقتسماها نصفين وثلثها لغيرهما ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة، والأصح عندي البطلان إذ القسمة إنما هي تمييز الحقوق ولم يحصل لأن المستحق شريك كل واحد منهما.
قال قدس الله سره: ولو ظهر عيب (إلى قوله) والفسخ.
أقول: (وجه الأرش) أن العيب نقص حصل في نصيبه فملك جبره بالأرش كالمشتري (لا يقال) على الأول التعديل في نفس الأمر يمنع كونه شرطا وفي الظاهر هو حاصل (ولأن) الأصل صحة القسمة (لأنا) نقول لو لم يكن التعديل في نفس الأمر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ لظهور العيب وأصالة صحة القسمة ظهر بطلانها لانتفاء الشرط ومراد المصنف ثبوت الأرش بالتراضي لا بالإجبار فمتوهم غيره غالط.
قال قدس الله سره: ولو ظهر عيب (إلى قوله) والفسخ.
أقول: (وجه الأرش) أن العيب نقص حصل في نصيبه فملك جبره بالأرش كالمشتري (لا يقال) على الأول التعديل في نفس الأمر يمنع كونه شرطا وفي الظاهر هو حاصل (ولأن) الأصل صحة القسمة (لأنا) نقول لو لم يكن التعديل في نفس الأمر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ لظهور العيب وأصالة صحة القسمة ظهر بطلانها لانتفاء الشرط ومراد المصنف ثبوت الأرش بالتراضي لا بالإجبار فمتوهم غيره غالط.